من وهب لرجل شيئا يستعين به على أمر معين فصرفه في غيره

0 133

السؤال

أودعت مبلغا من المال في بنك إسلامي ويقوم هذا البنك في كل شهر بعمل قرعة على جائزة عمرة لمكة المكرمة، فكان لي نصيب حيث إنهم قاموا بتحويل مبلغ تكاليف العمرة إلى حسابي، فهل هذه الفلوس حلال، وإذا كانت حلالا فهل يجب علي أن أقوم بأداء العمرة بها أو يجوز لي أن أتصرف بها في أمور أخرى أرجو النصيحة ؟
وبارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن قواعد الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض منه، لما روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني .  

واستثنى العلماء من هذا المنع ما إذا كان هذا الانتفاع لموجب آخر غير القرض.

وأصحاب الودائع هم -في الغالب- مقرضون للبنوك التي يمتلكون فيها حسابات، لأن البنوك تنتفع بالمبالغ التي تودع فيها، مثلما ينتفع المقترض بقرضه. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 47146 .

وعليه، فإن كان البنك المذكور يعطي تلك الجوائز تشجيعا للعملاء على الإيداع واستثمار أموالهم بالطرق الشرعية، والابتعاد عن البنوك الربوية، فلا نرى حرجا في الإيداع عنده والاستفادة من جوائزه.

وإن كان الباعث له على تلك الهدايا هو طلب الربح وتكثير العملاء، فلا نرى حينئذ إباحة الإيداع عنده، ولا الاستفادة من جوائزه.

وعلى تقدير إباحة تلك الجوائز، فإن إباحة صرفها في غير العمرة وعدم إباحة ذلك، يتبعان لما يشترطه المانح. قال العدوي في تعليقه على الخرشي: فائدة: من وهب لرجل شيئا يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك. اهـ

ولا فرق بين أن يوهب الشيء لطلب العلم أو للعمرة.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة