السؤال
من من العلماء في القديم والحديث أفتى بأن من فعل الاستمناء قبل التحلل من العمرة عليه فدية أذى؟
أرجو أن تذكروا لي أسماءهم وفتواهم.
وجزاكم الله الجنة.
من من العلماء في القديم والحديث أفتى بأن من فعل الاستمناء قبل التحلل من العمرة عليه فدية أذى؟
أرجو أن تذكروا لي أسماءهم وفتواهم.
وجزاكم الله الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالاستمناء قبل التحلل من العمرة وقبل التحلل الأول من الحج لا يفسد النسك عند جمهور العلماء وقد لخص أصحاب الموسوعة الفقهية مذاهب العلماء في ذلك فقالوا: لا يفسد الحج بالاستمناء باليد عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لكن يجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزير، فكان بمنزلتها في الجزاء. ويفسد الحج به عند المالكية، وأوجبوا فيه القضاء والهدي ولو كان ناسيا، لأنه أنزل بفعل محظور. والعمرة في ذلك كالحج عند الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو ما يفهم من عموم كلام الباجي من المالكية، لكن ظاهر كلام بهرام وغيره أن ما يوجب الفساد في الحج في بعض الأحوال من وطء وإنزال يوجب الهدي في العمرة، لأن أمرها أخف من حيث إنها ليست فرضا. وأما الاستمناء بالنظر والفكر فإنه يفسد الحج عند المالكية، باستدعاء المني بنظر أو فكر مستدامين، فإن خرج بمجرد الفكر أو النظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا، وسواء أكان عمدا أم جهلا أم نسيانا. ولا يفسد به الحج عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا فدية فيه عند الحنفية والشافعية، وعند الحنابلة تجب الفدية في النظر، وأما التفكير فانفرد بالفدية فيه منهم أبو حفص البرمكي. اهـ
وأقوال المتأخرين لا تخرج عن أقوال المتقدين.
والله أعلم.