الوقت الذي تستحق فيه الزوجة مهرها المؤجل

0 420

السؤال

الإخوة الأعزاء في الشبكة الإسلامية جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه من خدمة لدينكم وللمسلمين من خلال الشبكة
إخوتي الكرام سؤالي هو0
المهر المؤخر يكتب عندنا في العقد عند حلول أقرب الأجلين فإذا كان المقصود بالأجلين هو الطلاق أو موت الزوجة لمن يعطى المهر المؤخر وفي حالة إعطائه إلى الورثة في حالة الوفاة فما الفائدة التي تعود إلى الزوجة وفي حالة وفاة الزوج فكيف يسدد المهر بعد وفاته 0
الذي أعرفة وأريد أن تبينوه لي أن المهر المؤخر تستحقه الزوجة عند الدخول الشرعي إلا أن تسامح الزوج به فهل هذا الرأي صحيح؟
أفتونا جزاكم الله خيرا0

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمهر حق للزوجة، المقدم والمؤخر، فإذا كان المؤخر ضرب له أجل، فلا يحق للزوجة أن تطالب به قبل ذلك الأجل، فإذا كان الأجل المتفق عليه في عقد النكاح هو الطلاق أو الموت، فإن الزوجة تستحق المؤخر بحلول ذلك الأجل، فإن كان الأجل هو الطلاق استحقت المرأة المؤخر وهو لها ولا إشكال في ذلك، أو بالموت استحقته بالموت وكان تركة تورث عنها ، ومن جملة الورثة الزوج، وسبق تفصيل ذلك وغيره في الفتوى رقم:17243، فتراجع.

وأما إذا مات الزوج فإن الزوجة تستحق المؤخر بموته، وتأخذه من تركته، قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج:  (و) يستقر المهر (بموت أحدهما) قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث.اهـ  وانظر الفتوى رقم:  63572.

وننبه إلى أمر قد يرد بشأن زكاة مؤخر الصداق، وقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 8159

وأما سؤلك الأخير: فنقول في جوابه، اعلم أخي أن الأجل هو بحسب ما يتم الاتفاق عليه لفظا في العقد أو عرفا، ففي كثير من البلاد المعجل يدفع قبل العقد أو قبل الزفاف، وأما المؤخر فيدفع في حين العقد أو عند الزفاف، وفي بلاد أخرى يعرف أن مؤخر الصداق لا تستحقه الزوجة إلا عند الطلاق أو الوفاة، فيعمل بما تم الاتفاق عليه نصا أو عرفا.

 والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة