صريح الإسقاط يستوي فيه العلم والجهل

0 302

السؤال

موضوعي هو أني حصل لي خلال الأيام الماضية حادث بسيط ناتج عن انحراف سيارة باتجاهي الأمر الذي جعلني أبتعد عنها إلا أنني اصطدمت بسيارة متوقفة على جانب الطريق نتج عن ذلك تقدم السيارة عن مكانها بضعة أمتار دون ضرر بهيكل السيارة كون التصادم كان بالصدام للصدام المصنوعين من الربل الأسود كليهما حيث يمتصان الصدمات وعند تفاهمي مع صاحب السياره العربي الجنسية اتفقت معه على أنه في حال كان هناك ضرر داخلي للسياره ناتج عن الحادث فإنه علي إصلاحه برضا تام من قبلي وذلك لأن الهيكل الخارجي لم يتأذ بشهادة من حضر وللتأكد من حسن نيتي أعطيت صاحب السيارة رقم جوالي . وبعد ثلاثة أيام تقريبا أتصل بي صاحب السيارة يخبرني أنه لا توجد ولله الحمد أي مشاكل داخلية للسيارة . إلا أن الصدام الأسود الخلفي المصدوم به أثر لا يمكن إزالته وطالبني بإبداله بصدام جديد بتكلفة 250 ريال حسب أول كلام له . وهو ما لم نتفق عليه حيث إننا اتفقنا على الأضرار الداخليه لكونه لا توجد أضرار خارجيه كما شاهدنا في لحظتها . فأخبرته أني سأفكر في الموضوع وبعد ثلاثة أيام اتصل ليعرف رأيي فأخبرته أني غير موافق لكون الأمر مبالغ فيه وبه نوع من النصب والاستغلال وخلال الحديث أخبرني أن التكلفه هي 230 ريال وهي خلاف الكلام الأول وعند رفضي كذلك عصب وقال إنه نادم على أنه لم يستدع المرور لحظتها وأن موضوع 200 ريال ؟!؟ ((اختلف المبلغ )) سيضعه في ذمتي وأغلق خط الهاتف ، ومن لحظتها وأنا خائف مع يقيني بأني لم أظلمه كوننا اتفقنا على الموضوع وهو إصلاح المشاكل الداخلية في السيارة وهو ما لم يوجد ولله الحمد، وأن هيكل السيارة أو صدامها لم يتأذ لحظتها . والله يشهد على حسن نيتي . فأرجو من سعادتكم مساعدتي وإبداء الرأي والنصح لي في هذا الموضوع . ويعلم الله لو أني في سعة من المال لأرحت نفسي ودفعت لصاحب السيارة ما يريد مع شكي بالموضوع إلا أني مقسم لمصاريفي حسب دخلي ولله الحمد ؟
ولكم كل شكري .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أتلفه الإنسان من أموال الناس، سواء كان عن عمد أو خطإ فإنه يجب عليه رد قيمته أو مثله، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. ولكن صاحب الحق إذا أسقط حقه بعد وجوبه له فإنه يسقط ولو لم يكن يعلم بأن الحق قد وجب له.

يقول الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في باب الشفعة: أما الأول فنحو أن يقول الشفيع: أبطلت الشفعة أو أسقطتها... سواء علم الشفيع بالبيع أو لم يعلم بعد أن كان بعد البيع; لأن هذا إسقاط الحق صريحا، وصريح الإسقاط يستوي فيه العلم والجهل.

وفي المبسوط للسرخسي: وإذا سلم الشفيع الشفعة للمشتري, وهو لا يعلم بالشراء, فهو تسليم, وإن صدقه المشتري أنه لم يعلم; لأنه صرح بإسقاط حقه بعد الوجوب وعلمه بحقه ليس بشرط في صحة الإسقاط باللفظ الموضوع له.

وعليه، فإذا كنتما قد اتفقتما على أنه في حال ما إذا كان ثمت ضرر داخلي في السيارة ناتج عن الحادث فان عليك إصلاحه، وأنه لا يطالبك بإصلاح ما كان خارجيا، فهذا الاتفاق يعتبر إسقاطا منه لحقه في إصلاح الأعطاب الخارجية.

وإن كان الاتفاق خاصا بالأعطاب الداخلية، وأما ما كان خارجيا فلم يتناوله، وهو لم يسقطه عنك، فإنك تكون ملزما به، لأن الأصل أنك مطالب بإصلاح ما وقع بسببك من إتلاف لمال الغير.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة