السؤال
فيما يخص المسح على العمامة (الخمار)، فماذا عن مسح منبت الشعر والأذنين في حالة المسح على الخمار عند الوضوء خارج البيت بالنسبة لامرأة مدرسة ترتدي الجلباب؟ وجزاكم الله خيرا.
فيما يخص المسح على العمامة (الخمار)، فماذا عن مسح منبت الشعر والأذنين في حالة المسح على الخمار عند الوضوء خارج البيت بالنسبة لامرأة مدرسة ترتدي الجلباب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الفتوى رقم: 371749 بيان أن مذهب جمهور أهل العلم على عدم جواز مسح المرأة على الخمار في الوضوء لغير ضرورة, وأن المعتمد عند الحنابلة جواز ذلك مطلقا، ولكن هذا الجواز مشروط بكون الخمار المذكور مما يشق نزعه بحيث يكون مدارا تحت الحلق لا إن كان وقاية للرأس ويسهل نزعه والمسح على الرأس مباشرة، ففي دقائق أولى النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (و) يصح المسح أيضا على (خمر نساء مدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امسحوا على الخفين والخمار. رواه أحمد ولأنه ساتر يشق نزعه، أشبه العمامة، بخلاف الوقاية فإنه لا يشق نزعها، فتشبه طاقية الرجل. انتهى.
ومنابت الشعر المعتاد مما يجب مسحه مع الرأس وكذلك الأذنان، ولكن هناك خلاف بين من يقول بجواز المسح على الخمار هل يجب مسح ذلك الموضع إذا كان مكشوفا عادة مع المسح على الخمار أم يستحب ذلك فقط، أما الأذنان فلا يجب مسحهما.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان بعض الرأس مكشوفا، مما جرت العادة بكشفه، استحب أن يمسح عليه مع العمامة. نص عليه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته، في حديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث صحيح، قاله الترمذي. وهل الجمع بينهما واجب؟ وقد توقف أحمد عنه، فيخرج فيها وجهان: أحدهما: وجوبه، للخبر، ولأن العمامة نابت عما استتر، فبقي الباقي على مقتضى الأصل، كالجبيرة. الثاني: لا يجب لأن العمامة نابت عن الرأس، فتعلق الحكم بها، وانتقل الفرض إليها، فلم يبق لما ظهر حكم، ولأن وجوبهما معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو واحد، فلم يجز من غير ضرورة كالخف. وعلى هذا تخرج الجبيرة. ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما لأنه لم ينقل ذلك، وليسا من الرأس، إلا على وجه التبع. انتهى.
وبناء على ما تقدم فالذي ننصحك به هو أن تجتهدي في إتقان الوضوء سواء كنت داخل البيت أم خارجه إلا أن وجودك خارج البيت يتطلب الحرص على عدم كشف ما يحرم كشفه أمام الرجال الأجانب فاحرصي على التستر حال الوضوء وغيره ولو تطلب الأمر أن تتوضئ داخل الحمام فذلك جائز وهو ممكن غالبا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 293224.
وننصحك بعدم المسح على الخمار ولو كان مما يجوز المسح عليه عند من قال بذلك خروجا من خلاف أهل العلم خصوصا أن الجمهور على عدم الجواز، ولا يجزئك المسح المذكور إذا كان الخمار مما لا يجوز المسح عليه مطلقا.
والله أعلم.