وجه الفرق بين الجهل بكفارة اليمين والجهل بحكم تكبيرة الإحرام

0 201

السؤال

لقد سألتكم في السابق عما إذا كان علي أن أقوم بإطعام مساكين عن أيمان كنت قد كفرت عنها بصيام ثلاثة أيام لجهلي بالحكم الصحيح وقد أحلتموني إلى عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 29838، والتي أفتيتم فيها -على ما يبدو- بعدم إجزاء الصوم في كفارة اليمين للجاهل بالحكم، سؤالي هو: لماذا يختلف حكم الجاهل في حكم كفارة اليمين عن حكم صلاة الجاهل في أحكام المسح على الخفين (الفتوى رقم 21497)، وحكم صلاة الجاهل في حكم تكبيرة الإحرام (الفتوى رقم 19939)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلماء قد فرقوا بين الأمرين، وأما وجه الفرق فهو أنك لم تأت بما هو مطلوب منك أصلا، فالمطلوب منك هو العتق أو الكسوة أو الإطعام ولا يطلب منك الصيام إلا عند العجز، أما أولئك فأتوا بالعمل ذاته وجهلوا ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة