السؤال
فضيلة الشيخ أسأل عن رجل عليه قضاء بعض أيام من رمضان هل يشترط أن يكون طول مدة قضاء الصيام هى نفسها نفس مدة اليوم الذي أفطره، بمعنى أنه لو أفطر في يوم كان في الصيف وكان طوله 15 ساعة (من الفجر إلى الغروب)، هل يصح أن يختار عمدا من باب التيسير يوما طوله 12 ساعة (من الفجر إلى الغروب) في الشتاء، أم أنه إذا فعل ذلك عمدا لا يصح القضاء، وإذا كان عليه أيام لا يعرف عددها بالضبط فأخذ بالأحوط وزاد يومين وصامهم، فهل إذا كان اليومان زيادة أو واحد منهم هل يؤجر على أنه نافلة أم لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل نهى عن الربا فلا يقبله؟