صفة التسليم من صلاة الجنازة

0 407

السؤال

السؤال: كيفية التطبيق العملي أثناء التسليم في ختام صلاة الجنازة.
هنالك عادة أثناء القول : السلام عليكم ورحمة الله والتوجه إلى اليمين إنزال اليد اليمنى، وبعد التوجه بالتسليم إلى اليسار إنزال اليد اليسرى، ما مشروعية هذا العمل ؟
أفيدونا أفادكم الله .
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه أكثر أهل العلم أن التسليم من صلاة الجنازة يكون واحدة فقط، وقد فصل ابن قدامة في المغني الكلام في هذه المسألة قائلا:

التسليم على الجنازة تسليمة واحدة، عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن أبي أوفى، وواثلة بن الأسقع. وبه قال سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وأبو أمامة بن سهل، والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق. وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل،  واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قياسا على سائر الصلوات. ولنا، ما روى عطاء بن السائب: { أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. } رواه الجوزجاني بإسناده، وأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، قال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. انتهى.

والصيغة المستحبة لهذا التسليم هي: السلام عليكم ورحمة الله على جهة اليمين، ويجزئ قول: السلام عليكم فقط.

قال ابن قدامة في المغني:

إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، قال أحمد: يسلم تسليمة واحدة. وسئل يسلم تلقاء وجهه ؟ قال: كل هذا، وأكثر ما روي فيه عن يمينه. قيل: خفية ؟ قال: نعم. يعني أن الكل جائز، والتسليم عن يمينه أولى، لأنه أكثر ما روي، وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات. قال أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وروى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال السلام عليكم. أجزأه. وروى الخلال بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم.  انتهى

وبالتالي فما تقومون به من تسليمتين لعله تقليد لبعض أهل العلم كالشافعية، لكن عملية إنزال اليمنى عند التسليمة الأولى إلى جهة اليمين واليد اليسرى عند التسليمة الثانية إلى جهة اليسار لم نقف على من قال بمشروعيتها من أهل العلم.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة