الخروج من الصلاة لإغاثة من أغمي عليه

0 212

السؤال

لقد أرسلت إليكم بسؤال وقد مضى عليه أكثر من شهر ولم أتوصل بجواب، والسؤال كان كما يلي كنت في صلاة الجماعة فأصاب أحد المصلين إغماء فهرع إليه الإمام والمصلون على السواء، سؤالي هو: ما هو العمل الشرعي الذي يجب القيام به في مثل هذه الحالة، وما يترتب على هذه الجماعة من كفارات بسبب خروجهم من الصلاة، وما هي الحالات التي يسمح فيها للمصلي الخروج من الصلاة وكيف يعود إليها؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من قطع الصلاة لمسوغ شرعي كخوف ضياع مال له قيمة، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه نائم أو غافل قصدت إليه حية أو حريق ونحوهما، وقد خرج الصحابة من الصلاة للدفاع عن إمامهم وأميرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، وعليه فلو أغمي على مصل جاز قطع الصلاة لإغاثته، فإن تحققت إغاثته بواحد أو جماعة اقتصر عليهم ولا ينبغي للباقي الخروج، ولكن من خرج لإغاثته ولم يعلم أنه قد كفي فلا شيء عليه، وأما عن كفارة الخروج من الصلاة فإنه لا كفارة على من خرج من الصلاة سواء كان لعذر أو غيره إلا أن المعذور غير آثم وغيره آثم عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعند العودة إليها يستأنفها من جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات