شروط جواز رؤية المرأة لغرض الخطبة بدون علمها

0 283

السؤال

أعطى الله رخصة لمن يريد الزواج بالسؤال عن من يريد الارتباط بها ورؤيتها بعلمها أو بدونه ولكن تعرضت لهذا الموقف ولي أسرار تخص أهلى أخفيها عن كل من أعرفهم ولا أنوي الزواج الآن لظروف عائلية، فقام هذا الشخص بأخذ عنواني دون معرفتي من صاحب العمل الذى أعمل لديه وأتى لعنواني وسأل عني الجيران وقد اعتذرت عن الارتباط لظروف أسرية ولكن ما زلت أتذكر ما تعرضت له من أخذ عنواني واسمي وتاريخ ميلادي ورؤيتي من دون علمي ومعرفه أسرار تخصني لشخص غريب لم أرتبط به وأشعر أنه اخترق حياتي بدون مبرر وأشعر بالمرارة من صاحب العمل أنه أعطاه عنواني وهو لا يعرفه بل يعرف قريبا له من دون مراعاة كون عنواني لدواعي العمل فقط وأننا ثلاث سيدات أنا وأمي وأختي فقط في المنزل ولا يوجد رجل معنا وصاحب العمل يعلم وبالرغم من ذلك أعطى له العنوان دون حتى التلميح لي أعطاه لشخص لا يعرف أخلاقه أو سلوكه فما رأيكم بالشاب واستخدامه الرخصة بهذه الطريقة، وما رأيكم بصاحب العمل وهل لي حق أطالبهم به يوم القيامه علما بأنه هناك أسرار مخجلة تخص أهلي قد يكون علمها هذا الشاب حتى وإن لم يفشها سبب معرفته لها آلمني، وعلما أن هذا الشاب اختار له أهله صديقة لي من قبلي وقد أطلعوها ألمحوا لها بوجود شخص يرغب في الارتباط بها ثم غيروا رأيهم وقرروا توجيه الارتباط لي دون سؤالي كما فعلوا مع صديقتي من فضلكم الإفاده ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد رخص الشرع للخاطب في رؤية من يريد خطبتها ، وحثه على السؤال عنها من يعرفها ، لكي يقدم على العقد إن أعجبته , ويحجم عنه إن لم تعجبه لخبر : إذا خطب أحدكم امرأة , فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . وهذه الرخصة ، إنما تكون عند رجاء إجابتها وموافقتها ، قال ابن عبد السلام في قواعد الأحكام : قد ندب الشارع الخاطب إلى رؤيتها ليعلم ما يقدر عليه فيرغب في النكاح ويكون على بصيرة من الإحجام أو الإقدام، وإنما جوز ذلك ليرجو رجاء ظاهرا أن يجاب إلى خطبته دون من يعلم أنه لا يجاب , أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب , وإن استوى الأمران ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحمل إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوز .  انتهى

وقال شهاب الدين الرملي الشافعي جاعلا ذلك شرطا في جواز النظر : ( وإذا ) ( قصد نكاحها ) ورجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام ; لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز , ويشترط أيضا ... ( سن نظره إليها )  انتهى من كتاب نهاية المحتاج شرح المنهاج .

 فإذا كان هذا الشاب يرجو أن يجاب لخطبته ، فلا بأس فيما فعله ، وكذا من أعطاه العنوان ، أما الإقدام على هذا العمل مع العلم بعدم رغبة المرأة في الزواج فلا يجوز لأنه وسيلة إلى الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه ، ولأن فيه استخدامه لهذه الرخصة في غير محلها ، فإنما شرعت لعلة وهي  ديمومة النكاح ، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا . فقال : اذهب فانظر إليها , فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . ومعنى يؤدم يدوم , وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام ; لأنه  يطيب به ، وقد تكون نية الرجلين حسنة ولم يقصدا إيذاء الأخت ، ولذا ينبغي للأخت أن تحملهما على المحمل الحسن ، وأن تحسن بهما الظن .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة