السؤال
متى يبطل المسح على الجبيرة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسح على الجبيرة يبطل بسقوطها أو نزعها, وهذا السقوط أو النزع قد يكون بسبب برء الجرح الذي هو سببها, وقد يكون لغير البرء من الأسباب الأخرى, كما قد يكون سقوطها أو نزعها أثناء الصلاة, وقد يكون خارجها. ومذاهب أهل العلم في هذه الحالات كلها مفصلة في الموسوعة الفقهية على النحو التالي:
ينتقض المسح على الجبيرة بما يأتي:
أ- سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح, وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وهذا با تفاق, وإن لم يكن محدثا فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها , وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر وما بعده مراعاة للترتيب, وعند الحنابلة يبطل وضوءه. أما بالنسبة للغسل إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى .
ب - سقوط الجبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية, وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل. وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط, فإذا سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط, أما عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح. وهذا كله إذا كان في غير الصلاة, فإن كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق. وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهور ومضى عليها ولا يستقبل عند الحنفية. انتهى.
والله أعلم .