السؤال
خلال صلاة العشاء في المسجد رن جرس هاتف جوال أحد المصلين مرتين فتكلم الإمام في وسط الصلاة وقال الرجاء غلق الهاتف ما حكمكم عن هذا التصرف ؟ وهل يبطل صلاة الإمام وحده أم الكل؟
مع الشكر سلفا.
خلال صلاة العشاء في المسجد رن جرس هاتف جوال أحد المصلين مرتين فتكلم الإمام في وسط الصلاة وقال الرجاء غلق الهاتف ما حكمكم عن هذا التصرف ؟ وهل يبطل صلاة الإمام وحده أم الكل؟
مع الشكر سلفا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكلام الصادر عن الإمام المذكور إذا كان عمدا فقد بطلت صلاته بإجماع أهل العلم ، قال ابن قدامة في المغني : أما الكلام عمدا , وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة , مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة , ولا لأمر يوجب الكلام , فتبطل الصلاة إجماعا . انتهى
وفي المجموع للنووي بعد تقسيمه للكلام في الصلاة إلى عدة أقسام : ( أحدها ) : يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع , نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره . انتهى
وكلام ذلك الإمام لاتتوقف عليه صحة الصلاة لأن رنين الهاتف لا يبطل الصلاة, وإن ترتب عليه التشويش على المصلين ، وإن تكلم الإمام المذكور سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة عند بعض أهل العلم. وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في الفتاوى الكبرى : ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل وهو رواية عن أحمد . انتهى
والإقدام على الكلام المذكور إن كان عمدا مع معرفة حرمته فهو معصية وإثم؛ لأن إبطال الصلاة وقطعها لا يجوز من غير عذر شرعي يبيح ذلك؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 32896 ، وإن كان عن نسيان أو جهل بغرض قطع التشويش على المصلين فصاحبه معذور لا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه في السنن وصححه الشيخ الألباني.
وحيث بطلت صلاة الإمام هنا فلا تبطل صلاة المأمومين لأن سبب البطلان مما قد يخفى عليهم, فيمكن أن يعتقدوا صواب ما أقدم عليه ذلك الإمام ، وإنما تبطل صلاتهم إذا كان سبب البطلان مما لا يخفى عليهم وتابعوا الإمام بعد ذلك. وراجع الفتوى رقم: 45353، والفتوى رقم: 46834 .
والله أعلم .