السؤال
إذا برئ العضو المريض وعليه جبيرة كان المريض قد مسح عليها في وضوئه, هل يبطل الوضوء؟ أم يبطل فقط المسح عليها؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا برئ العضو المريض وعليه جبيرة كان المريض قد مسح عليها في وضوئه, هل يبطل الوضوء؟ أم يبطل فقط المسح عليها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن مسح على جبيرة في وضوئه ثم تحقق أو غلب على ظنه شفاء موضع الجرح الممسوح عليه وهو مازال على وضوئه ذلك فقد بطل المسح فقط, ووجب نزع الجبيرة وغسل ما تحتها إن كان حكمه الغسل, ومسحه مباشرة إن كان حكمه المسح وهذا على مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
(وإن) (صح) أي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته (غسل) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن. انتهى.
وفى أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي:
(وإن برئ) بتثليث الراء (وهو على طهارة بطل تيممه) لزوال علته (ووجب غسل موضع الجبيرة) لو قال كأصله موضع العذر كان أعم (جنبا كان أو محدثا و) وجب غسل (ما بعده) أي بعد موضع العذر (إن كان محدثا) رعاية للترتيب فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام الطهر فإذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب (ولا يستأنفان) أي (الجنب والمحدث) (الطهارة) وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها. انتهى
وفى البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي:
وتمام الجواب في هذه المسألة على ما في عامة الكتب أن الجبيرة إن سقطت عن برء, فإن كان خارج الصلاة , وهو متطهر غسل موضع الجبيرة ولا يجب عليه غسل باقي الأعضاء. انتهى.
وعند الحنابلة برء موضع الجبيرة ناقض للوضوء ويجب على الشخص استئنافه من جديد. ففي مطالب أولى النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي:
(و) أما النواقض (المختصة: كزوال عذر نحو مستحاضة , وخروج وقت تيمم , وبطلان مسح) على الخفين ونحوهما (بفراغ مدة أو خلع ممسوح, وبرء جبيرة, وقدرة على ماء بعد عدمها) - أي: القدرة - (ووجوده) - أي : الماء - (لعادمه وغيره) - أي: غير ذلك - (فمذكور في أبوابه)
وعليه, فإذا برئ موضع الجبيرة أو سقطت عن برء بعد المسح عليها في الوضوء فعند الجمهور يبطل المسح فقط ويجب غسل موضعها والوضوء صحيح, خلافا للحنابلة القائلين ببطلان الوضوء في هذه الحالة.
والله أعلم.