مسائل في أحكام اليمين وكفارته

0 225

السؤال

أولا جزاكم الله خيرا فيما تقدمونه لقد أفتيتموني في أسئلتي السابقة وهنالك بعض الاستفهام البسيط ألا وهو اولا فأنا وقبل زواجي قد مارست العادة السرية وتبت وحلفت يمين بيني وبين نفسي ووعد الله بأن لا أعود ولكني عدت عدة مرات حتى تاب الله علي ومن على بالزواج وأقلعت والحمد لله وقد كفرت عن يميني بدفع ما قيمة ثلاثة أيام ككفارة ولم أكن أعرف عن الكفارة لعشرة مساكين أو عشرة أيام صدقة وأريد أن أعرف هل أتم ما تبقى من السبعة أيام أم أبدأ من جديد مع العلم أن هذا كان قبل زمن طويل وقد أعطيتها لمسكين واحد دفعة واحدة وفي فتواكم إنه لا يجوز دفعها في يوم واحد فما أفعل في ذلك هل أعيدها من البداية أم أتمم باقي الكفارة وهل أكفر عن كل يمين أم يعتبر يمينا واحدا وأيضا قمت بدفع قبل هذا قيمة كفارة كاملة لشخص واحد ودفعة واحدة أي بمعدل كفارة عن كل يوم لمدة فما أفعل في ذلك مع العلم بأن المبلغ المدفوع كبير جدا وكان كفارة مجامعة زوجتي قبل أن تغتسل وهو يعادل كفارة ستين يوما أي شهرين سامحوني على إطالة السؤال وجزاكم الله خيرا لما تقدمونه لنا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت لم تتلفظ بصيغة يمين وإنما عزمت في نفسك على عدم فعل تلك المعصية, فيمينك غير منعقدة ولا كفارة عليك. وراجع الفتوى رقم:10716 ، كما أن صيغة الوعد ليست من صيغ اليمين ولا ينعقد  بها كما سبق في الفتوى رقم:23047  والفتوى رقم:12762  وإن كنت قد نطقت بصيغة اليمين وحنثت فقد وجبت عليك الكفارة, وهذه الكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين بإعطاء كل مسكين مدا من غالب طعام البلد, أو كسوتهم بإعطاء كل واحد ثوبا يستره, أو عتق رقبة مؤمنة, وعند العجز عن كل الأنواع الثلاثة يصوم الشخص ثلاثة أيام وراجع الفتوى رقم:2022 والراجح من مذهب أهل العلم أن كفارة اليمين لا يجزئ دفعها إلا لعشرة مساكين كما سبق في الفتوى رقم:6602  وبالتالي فإذا كنت قد دفعت لمسكين واحد ما يكفي لثلاثة مساكين فتكون قد أطعمت مسكينا واحدا فأطعم تسعة آخرين، وهذا بناء على أن دفع القيمة في الكفارة مجزئ, وعلى القول بعدم الإجزاء فأطعم عشرة مساكين، فدفع القيمة في الكفارة محل خلاف بين أهل العلم. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا ترتبت على ذلك مصلحة راجحة للفقير. وراجع الفتوى رقم:6372 والفتوى رقم:10577 .

وإذا كنت تحلف ثم تحنث وهكذا فالواجب عليك كفارة لكل يمين. وإذا كنت لم تحنث إلا مرة واحدة بعد تكرير الأيمان فجمهور أهل العلم على لزوم كفارة واحدة؛ كما سبق في الفتوى رقم:11229 .

وأما ما ذكرت من كفارة الجماع فلا ندري ما مقصودك به, ولكن نقول: إن كان جماعك لزوجتك بعد انقطاع الحيض وقبل اغتسالها فهذا حرام وعليك أن تتوب إلى الله تعالى ولا تلزمك كفارة, وراجع الفتوى رقم:6252 وإن كان أثناء الحيض فهو حرام أيضا، وبعض أهل العلم يقول بلزوم صدقة بدينار, وراجع الفتوى رقم:44703 , والفتوى رقم:13492 . وما دفعته للمسكين المذكور كفارة عن جماع زوجتك لا يجزئ عن كفارة اليمين لأن الكفارة لا تجزئ بدون نية وأنت لم تنو الدفع عن كفارة اليمين, قال ابن قدامة في المغني : والنية شرط في صحة الكفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات انتهى . مع كون كفارة اليمين لا  يجزئ دفعها لمسكين واحد كما تقدم. 

والعادة السرية سبق بيان حكمها ومخاطرها في الفتوى رقم :7170 . 

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة