السؤال
ما حكم امرأة قالت لرجل: ( سأخبر أهلك أن الذي في بطني هو ابنك، وسأشهر بك وأفضحك)، ثم لما روجعت في ذلك قالت: (كنت أمزح، ولست بحبلى أصلا) فما حكم تلك المرأة؟ هل عليها حد القذف لقولها هذا ؟
ما حكم امرأة قالت لرجل: ( سأخبر أهلك أن الذي في بطني هو ابنك، وسأشهر بك وأفضحك)، ثم لما روجعت في ذلك قالت: (كنت أمزح، ولست بحبلى أصلا) فما حكم تلك المرأة؟ هل عليها حد القذف لقولها هذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قالته هذه المرأة منكر لا يحل لها قوله، وهو يدل على الاستهتار بتعاليم الشرع وبضعف الإيمان عند هذه المرأة ، ولا شك أنها تأثم بذلك ولما فيه من ترويع المسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل لمسلم أن يروع مسلما . رواه أبو داود وغيره ، وفي رواية : لاعبا ولا جادا . فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى وتستسمح من هذا الرجل الذي جرحت شعوره وروعته بهذه المقولة، وإن كان الأمر لا يصل إلى حد القذف أو التعريض به ، فقد عرف ابن جزي المالكي القذف بقوله : هو الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب بخلاف النفي من الأم ، أو تعريض بذلك... كقوله: ما أنا بزان ، وما أنا زان .. وعلى هذا فهي لم ترمه بالزنى وإنما أخبرته بأنها ستخبر أو تقول ، ولم تقل ذلك ولم تخبر به أحدا ، وما دامت لم تخبر بذلك ولم تقله لأحد فإنها لا تعتبر قاذفة ، ولكنها تعتبر كاذبة ومستهترة ومخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم ولذلك ليس عليها حد القذف ويمكن لولي الأمر أن يؤدبها بما يراه مناسبا ، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين : 29732 ، 34262 .
والله أعلم .