حكم تحسس بدن الزوجة وهي تصلي

0 261

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من فائدة للمسلمين . نعلم أن الرجل يحق له الاستمتاع بزوجته في أي وقت، ولكن السؤال هل يجوز له القيام بذلك أثناء وقوفها بين يدي الله عز وجل وهي تصلي ( كأن يتحسس جسدها ) ولقد أخبرته عدة مرات أنه يشغلها عن صلاتها ويقطع خشوعها الذي بالكاد تستطيع استجماعه , وأخبرته مرة أنها بريئة من عمله أمام الله فهل يكفيها هذا عذرا أم أنها تشاركه بالإثم ؟ علما بأن زوجها ملتزم ولا يقرب الحرام والمنكرات ؟
ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكلام عن هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى: من حيث فساد الصلاة أو عدمه بهذا الفعل، وهذا مبني على الخلاف في انتقاض الوضوء باللمس الذي سبق بيانه في الفتوى رقم:  41160 .

 الجهة الثانية: من حيث الإثم بهذا الفعل: فيفرق بين الفريضة والنافلة، فأما الفريضة فلا شك أن الزوج يأثم بذلك، لأنه لا يجوز إفساد الفريضة بعد الشروع فيها، وسبق بيانه في الفتوى رقم:  37276 . كما أن فيه شغلا للمصلي عن صلاته، وهذا حرام أيضا، وقد نهي عن المرور بين يدي المصلي والعلة في ذلك هي شغله عن الصلاة، قال النووي في المجموع: والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة . انتهى ، فكيف باللمس .

وأما النافلة فإنه ليس للزوجة التلبس بنافلة وزوجها حاضر محتاج إليها، فإن هي فعلت أثمت، وجاز لزوجها إفساد عبادتها، لأن حقه واجب والواجب مقدم على النافلة ، قال الخرشي في شرح مختصر خليل عند قوله: وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن . يعني : أن الزوجة .. ليس لها أن تتطوع بالصوم, أو غيره وزوجها .. محتاج إليها، فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل أو الشرب، فإن استأذنته فقال: لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد, وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة: نافلة .. فله قطعها وضمها إليه. انتهى .

وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج  لأنه واجب, فيقدم على النفل بخلاف الفرض.  انتهى .

وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى : ( ويجيب ) مصل ( والديه بنفل ), رعاية لحقهما وبرهما, ( وتخرج زوجة من ) صلاة ( نفل لحق زوج ) لوجوب إجابته عليها.) انتهى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة