السؤال
كيف يتوضأ من احترقت كفاه الاثنتان معا، وقد غطيت بلفافة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فالشخص المذكور إن قدر على استخدام يديه للوضوء، وجب عليه ذلك.
وإن عجز عن ذلك، فحينئذ ينطبق عليه حكم من قطعت يداه، فعليه البحث عن من يوضئه، فإن لم يجد من يقوم بذلك إلا بأجرة، فتجب عليه أجرة المثل، فإن لم يجد من يوضئه، تيمم، إن قدر على التيمم بنفسه، فإن عجز عن ذلك، استأجر من ييممه، إن لم يجد متبرعا، ففي الإنصاف للمرداوي -وهو حنبلي-: فائدة: لو وجد الأقطع من يوضئه بأجرة المثل، وقدر عليه من غير إضرار: لزمه ذلك، على الصحيح من المذهب، نص عليه ابن عقيل، وغيره، وقدمه، وعليه الجمهور، وقيل: لا يلزمه؛ لتكرر الضرر دواما، وقال في المذهب: يلزمه بأجرة مثله، وزيادة لا تجحف، في أحد الوجهين، وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه: لزمه ذلك، فإن لم يجد، صلى على حسب حاله، وفي الإعادة وجهان، كعادم الماء، والتراب. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل، وهو مالكي: وإن وجد الأقطع من يوضئه، لزمه ذلك، ولو بأجرة, كما يلزمه شراء الماء للوضوء. فإن لم يجد، وقدر على لمس الماء من غير تدلك، وجب عليه ذلك، فيأتي بما قدر عليه من الوضوء، ويسقط ما عجز عنه. انتهى.
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي، وهو شافعي: ولو عجز عن الوضوء؛ لقطع يده مثلا، عليه أن يحصل من يوضئه، ولو بأجرة مثل، فإن تعذر عليه، تيمم، وصلى. انتهى.
ثم إن توضأ، وقدر على غسل موضع الحروق، وجب عليه ذلك, فإن عجز عن الغسل، مسح مباشرة على ذلك الموضع, فإن تعذر عليه ذلك، مسح اللفافة التي غطيت بها اليدان.
والله أعلم.