حكم دفع رشوة للحيلولة دون نسبة ولد الزنا للرجل الزاني

0 228

السؤال

السؤال " لي صديق من الله عليه بالتوبة والرجوع إلى طريقه المستقيم وقد تزوج بعد هذه التوبة ورزقه الله زوجة صالحة وذرية طيبة ولكن هناك شيء يؤرقه وينغص عليه حياته رغم أنه يسعى ما بوسعه لإرضاء الله قدر ما استطاع والشيء الذي ذكرت أنه يؤرقه هو أنه ومنذ ما يقرب عن العشر سنوات وقع في عملية زنا مع امرأة عاهرة بمعية بعض رفقاء السوء وقد حملت هذه المرأة وولدت طفلا وحملته حملها من دون بقية الرفاق فأنكر ما نسبته له وقد سجن من أجل ذلك مدة أربعة أشهر ولازالت المشكلة لم يحسم فيها وأخيرا صدر قرار من المحكمة يقضي بأن يقوم بفحص للتثبت من الجينات للحسم في نسبة الولد . وقد قام باستشارة بعض أئمتنا فأشاروا عليه بعدم الرضوخ لإجراء الفحص, وإن أرغم على ذلك أباحوا له تقديم الرشوة للجنة الفحص لتغيير نتيجة الفحص إذا ثبتت نسبة الولد له علما بأن الأمر قد يتسبب في تدمير أسرته ولهذا يرجو أن تمدوه بنصائحكم وكيف له أن يتصرف" ..وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر على ما ذكر فإن هذا الولد لا ينسب إلى هذا الرجل, ولكنه ولد زنى ينسب إلى أمه. والفحص المذكور لا يثبت أو ينفى به النسب أصلا وهو هنا لا يغير الحكم في كون هذا الولد ولد زنى ولو تطابقت الجينات. فعلى هذا الرجل بذل الحيلة في سبيل الحيلولة دون أن ينسب هذا الولد إليه, وإن تعين ما أشار به هؤلاء الأئمة المذكورون بالسؤال سبيلا إلى ذلك فلا بأس. فإن ما أعطي للتوصل إلى حق أو دفع ظلم لا يعتبر رشوة في حق هذا المعطي. ولا يخفى أنه ينبغي للمؤمن أن يكون كيسا فطنا فلا يفعل ما يذل به نفسه .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة