السؤال
نحن مؤسسة وساطة تجارية ولدينا زبون في الخارج ومستعد ليمول لنا مشروعا يستورد بموجبه الأسماك عن طريقنا
1)هل يجوز لنا الطلب منه تقديم نسبة 25% أو 30% من عمولتنا مقدما لنا حتى نعد بعض الوثائق التي يحتاج لها المشروع أم لا.
2)متى يستحق الوسيط حصوله على عمولته من الناحية الشرعية هل يستحقها فقط بعد تمام العمل.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من الوساطة التجارية في تصدير الأسماك يدخل في باب السمسرة، والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعالة.
والجعالة يفسدها اشتراط النقد عند كثير من أهل العلم، لأنه يؤدي إلى التردد بين السلفية والثمنية. وأما التطوع فيها بنقد الأجر كله أو بعضه فلا بأس به. قال الشيخ الدردير في كتابه أقرب المسالك: (وشرطها): أي شرط صحتها أمران: الأول: (عدم شرط النقد) للجعل فشرط النقد يفسدها للتردد بين السلفية والثمنية, وأما تعجيله بلا شرط فلا يفسدها...
وعليه، فإذا تطوع زبونكم بتقديم ما تطلبونه من الأجر، فلا مانع من ذلك. وأما اشتراطه عليه في العقد فقد علمت ما فيه من الفساد.
وعلم من هذا الجواب أن العمولة إنما تستحق بعد تمام العمل, وإن تقديمها طوعا جائز.
والله أعلم.