إحالة المدين على بنك ربوي وانتفاع الفقير بالفائدة

0 347

السؤال

أريد أن أعرض عليكم حالتي حتى يمكنكم إجابتي وأنتم على بينة، أنا جزائري أبلغ من العمر 33 سنة متزوج وأب لي بنت، وليس لي مسكن مع أن السكن موجود ولكن بتقسيم غير عادل, فقمت بشراء سيارة بالتقسيط مع المؤسسة التي أعمل معها دون فوائد وبتخفيض 10 %من المبلغ الإجمالي للسيارة بعد أن دفعنا القسط الأول, تراجعوا عن كلامهم وحولوا ملفاتنا إلى أحد البنوك الربوية لأنهم يرون أنها عملية متعبة بانتزاع المستحقات شهريا من كشف الراتب, فأقرضنا البنك بالقسط الثاني مع فائدة تقدر بي 1000 يورو فلم أجد ما أفعل إلى أنني طلبت من أبي المتقاعد أن يعطيني 1000يورو الموجودة في حسابه الجاري القديم و الناتجة من الفوائد الربوية والتي لا يمكنه التصرف بها والتي تبلغ 1000يورو بمعنى أتخلص من الربا بالربا، وكانت نية شراء السيارة لأبيعها وأقبض مبلغا إجماليا لشراء مفتاح سكن. فبأي شيء أجبتم أخذت به و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك لم تبين لنا الوجه الذي تم به تحويل ملفاتكم إلى البنك، أهو لأن المؤسسة التي تعمل بها مدينة للبنك بثمن السيارة، وبالتالي أحالته بما له عليها بما لها عليكم؟ أم أنها أرادت منه أن يقوم عنها بتسديد ثمن السيارة ليأخذه منكم مع فائدة ربوية؟ أم أنها وكلته على الأخذ منكم وستتحاسب معه فيما بعد؟

وعلى أية حال، فإن ما أقدمت عليه المؤسسة التي تعملون بها من إحالة ملفاتكم إلى بنك ربوي، وما قام به البنك من زيادة ما ترتب في ذمتكم لا يجوز. لأن المتعامل بالربا يؤذن بالحرب مع الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. [البقرة : 278-279].

ولأن الدين المحال به والمحال عليه إذا لم يكن أي منهما قد حل لزم من ذلك بيع الكالئ بالكالئ، وهو حرام.

وعليه، فإذا كنت تستطيع فسخ هذه العملية واسترجاع ما كنت قد دفعته، فذلك هو المتعين.

وإن كنت مجبرا على إتمام الصفقة مع البنك ولا تستطيع التخلص منها، فلا حرج عليك في إتمامها معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان.

وأما الألف التي ذكرت أنها في حساب أبيك وأنها حاصلة من الفوائد الربوية، فإنها مال خبيث يجب صرفه في مصالح المسلمين العامة ومنها صرفه للفقراء والمساكين المحتاجين، فإذا كنت أنت فقيرا محتاجا فلا مانع من أخذك لها واستعانتك بها بوصف الفقر. وإن لم تكن فقيرا فليس لك أن تأخذها وعلى أبيك أن يبادر بسحب أمواله من المؤسسات الربوية قبل أن يفاجئه الأجل وهو في حرب مع الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة