سوء معاملة الأب لا تسوغ أخذ ماله بغير رضاه

0 158

السؤال

انفصل أبي عن أمي بالطلاق وقام بطردنا من المنزل بحجة أنه لا يستطيع توفير منزل لزوجته الجديدة حيث اشترط أهلها أن تسكن في منزل وحدها بعد أن تنازل عنا في المحكمة وحتي عن حق الزيارة دون توفير منزل لنا علما بأنه تعهد أمام المحكمة أن يوفر منزلا بالإيجار حيث قضينا الأيام الأولى بعضها عند بعض الأقارب والأخرى في منزل أختي ولم يكن لنا مصدر رزق سوى رواتب اثنتين من أخواتي اللاتي كن يشتغلن حيث قمنا بأخذ سلف على رواتبهن واشترينا منزلا بمبلغ قدره 20 الف دينار تم استقطاعه بشكل شهري من رواتبهما حيث كنا ننام على الأرض ولم نجد ما نأكل في بعض الأحيان بعد عدة سنوات تم إيفاء كامل ثمن المنزل والحمد لله بعدها تحصل أحد إخوتي على عمل واستمر فيه لعدة سنوات حتى وافاه الأجل وكان من قوانين الشركة أن تستخرج لمن يتوفى مستحقات عن سنوات الخدمة وكان إجمالي المبلغ 24 الف دينار حيث تم استخراج حق والدتي وكانت حصتها مبلغا وقدره (10000) حسب ماقرره القاضي ولم يحق لنا نحن إخوته وأخواته وعددنا 8 بنات منهن اثنتان متزوجات و 4 أولاد ومنهم واحد متزوج منا 4 قصر وليس لنا الحق أن نرث لأن والدنا حجبنا لأنه حي حسب القانون والشرع مع العلم أنه متزوج من أخرى وله 5 أولاد ذكور ولعلمنا أنه لن يعطينا شيء من المبلغ بحجة أننا لسنا بحاجة إلى المال ونحن الآن نحتفظ بالمبلغ (حصته ) وقدرها 14 الف ولم نصرف منه شيئا، ولكن أليس لنا الحق فيه؟ وإن كان لنا الحق فهل يجوز لنا أن نأخذ منه؟ وما مقدار ما يجوز أخذه؟ واعطاؤه باقي المبلغ وبهذا نحصل علي حصتنا، وعلى الرغم من هذا كله لم نقاطعه بل سعينا لإرضائه ولكن زوجته تكرهه فينا وتحثه على قطيعتنا ولاحول ولا قوة إلا بالله أفيدونا أفادكم الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما فعله أبوكم من إهمالكم والتفريط في حقوقكم وعدم مواساتكم في تلك الظروف العصيبة التي حلت بكم، تعتبر أخطاء كبيرة منه، ومع هذا فلتعلموا أن من الواجب المؤكد عليكم بره والإحسان إليه، وطاعته في المعروف، ومصاحبته بالمعروف، ولو كان ظالما جدا، لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا {الأحقاف:15} وقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا {العنكبوت:8}. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا {الإسراء: 23،24}

وما ذكرته من المستحقات عن سنوات الخدمة إن كانت مقتطعة من راتب الموظف المتوفى فإنها تكون تركة ولا يجوز أن يدخلها غير الورثة الشرعيين. وإن كانت مجرد هبة من الشركة فإنها تكون لمن حددتها له الجهة المانحة ، وعلى تقدير أنها تركة فليس لكم أن تأخذوا منها شيئا إلا بإذن الأب، لأنكم – كما ذكرت- محجوبون  عن الإرث بوجوده هو، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.

وما ذكرته من سوء معاملته لا يبيح لكم أخذ شيء من ماله دون إذنه ورضاه.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة