بر اليمين وكفارة الحنث فيه

0 191

السؤال

أنا حلفت بالله العظيم إن توفي شخص كافر أن أذبح خروفا وأوزعه على المساكين أو أعزم عليه جماعتي، فهل يجوز هذا أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان السائل يقصد بيمينه موت شخص معين فإنه إذا حصل ذلك فعليه أن يبر يمينه بأن يذبح خروفا ويوزعه على الفقراء أو يدعو إليه جماعته حسب يمينه، فإن لم يفعل ذلك حنث ولزمته كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن فعل واحد من الثلاثة صام ثلاثة أيام، قال الله تعالى في شأن كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 29678.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة