السؤال
سألني شيخ كبير في السن قائلا: هل من الأفضل أن أصلي على كرسي أم أن أصلي قاعدا على الأرض، علما أنني أستطيع الصلاة في الحالتين فاجتهدت عقلا بأن الصلاة على الأرض جالسا أفضل لتمكنه من السجود ولا يتسنى له ذلك عند جلوسه على الكرسي، أريد معرفة رأيكم في ذلك . بارك الله فيكم ونفع بكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقيام في الصلاة المفروضة ركن من أركانها لا تجزئ بدونه، ولا ينتقل المصلي إلى الصلاة جالسا إلا بعد عجزه عن القيام، ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
فإذا كان الشيخ المذكور قد تحقق من عجزه عن القيام جاز له أن يصلي جالسا، لكن جلوسه هذا لا يبرر تركه للسجود لأن السجود ركن من أركان الصلاة لا تجزئ بدونه، وبالتالي فلا تجزئ صلاته على كرسي إذا ترتب عليها تركه للسجود، وراجع الفتوى رقم: 68473 وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم، ولكن عليه أن يسجد على الأرض إذا أمكنه ذلك، مع التنبيه على أن المصلى جالسا له هيأتان مفضلتان فصلهما الإمام النووي في المجموع قائلا: وأما القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه ففي الأفضل منه قولان ووجهان: (أصح القولين) وهو أصح الجميع يقعد مفترشا، وهو رواية المزني وغيره، وبه قال أبو حنيفة وزفر (والثاني) متربعا، وهو رواية البويطي وغيره، وبه قال مالك والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وذكر المصنف دليلهما، وأحد الوجهين متوركا، حكاه إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما لأنه أعون للمصلي. (والثاني): يقعد ناصبا ركبته اليمنى جالسا على رجله اليسرى وهو مشهور عند الخراسانيين واختاره القاضي حسين لأنه أبلغ في الأدب. انتهى.
ومن الضروري التثبت في الفتوى بحيث تكون مستندة إلى دليل شرعي، ومن لم يتضح
له الدليل الشرعي في مسألة فليسأل أهل العلم المتصفين بالورع والتقوى وسلامة المنهج لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
وراجع الفتوى رقم: 5583.
والله أعلم.