حكم المشاركة في التعاضدية العامة

0 332

السؤال

كنت قد تقدمت بطلب للانخراط في التعاضدية العامة (وهي مؤسسة للتغطية الصحية ) لكنهم قالوا لي إن زوجتي لن تستفيد معي من هذه التغطية الصحية لأن مهنتها كما هو مصرح به في بطاقة تعريفها خياطة. لكنها وبعد زواجي منها لم تعد تزاول هذه المهنة من أجل العيش منها لكنها من أجل خياطة ملابس لي ولها وللعائلة بصفة عامة.وقصد استفادة زوجتي معي من التغطية الصحية يجب أن تكون بدون مهنة في بطاقة تعريفهاولكي تحصل على هذه الصفة (بدون مهنة) يجب الحصول على شهادة عدم العمل وهي أن تشهد لدى السلطات أنها لاتزاول أية مهنة.فهل يجوز المطالبة بهذه الشهادة (شهادة عدم العمل)وهل يجوز لي أصلا الانخراط في هذه التعاضديةأريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة على أسئلة مماثلةجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالتعاضدية العامة التأمين الصحي، فإن التأمين الصحي عموما على نوعين، النوع الأول: تأمين تجاري وهذا محرم لما فيه من الغرر والقمار، وراجع الفتوى بشأنه الفتوى رقم: 472 ، النوع الثاني: تأمين تعاوني يقصد فيه المشاركون المواساة والتعاون ولا يقصدون الربح، وهذا النوع جائز بشروط أيضا، وهي مذكورة في الفتوى رقم:29228 ، ويجب أن يلتزم المشترك فيه بالشروط المرعية لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وعليه فإذا لم يكن في استصدار شهادة عدم عمل لزوجتك ما يخالف الشرط فلا مانع من استصدار مثل هذه الشهادة كأن يكون الشرط أن لا تمارس زوجتك عملا ما للعموم وهي لا تمارس هذا فعلا وإنما تفعل ذلك في بيتها لأهلها ولزوجها، فلك أن تستخرج شهادة تفيد أنها لا تعمل بهذه المهنة لعامة الناس أو نحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات