الممنوع والجائز من التأمينات الاجتماعية

0 369

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عنا خيرا:
أنا صاحب الفتوى رقم (75944) ، وأردت أن أضيف بعض المعلومات لكي تكتمل الفائدة وتكون الفتوى من فضيلتكم على أساس الإلمام بالكثير من جوانب الموضوع ، وأردت الاستفسار عن أمر معين وهل له تأثير في الحكم في المسألة موضع الفتوى وهي أن التأمينات الأجتماعية في مصر هى مصلحة حكومية أي أن كل ما يدفعه الناس يدخل خزينة الدولة وهي التي تقوم على حفظ المال واستثماره ثم تقوم بدفع المعاشات والتأمينات على الوجه السابق الذكر في الفتوى المشار إليها ، فهل كون التأمينات مصلحة حكومية لا تكون هذه المعاملات حراما بحكم أن الدولة مسؤولة عن كفالة رعاياها وتكون هذه الزيادة التي أخذوها من باب المنحة والكفالة من الدولة وليست ربا أم أن الحكم واحد في كلا الحالتين سواء كانت مؤسسة حكومية أو غير حكومية
هذا وإليكم بعض المعلومات حتى تتضح لفضيلتكم المسألة أكثر:
1-183.5 مليون دولار يسددها العاملون بالخارج خلال 5 سنوات في نظام التأمين عليهم، حق المؤمن عليه بالخارج صرف مستحقاته التأمينية بالكامل عند العجز أو الوفاة ، صرحت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بان قيمة الاشتراكات التي تم تحصيلها من العاملين بالخارج بلغت حوالي 183.5 مليون دولار خلال خمس سنوات وتستثمر هذه المبالغ في شكل ودائع قصيرة الأجل بالبنوك المصرية 00وأن استحقاق هذه الاشتراكات يشمل مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل في الخارج والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، وقالت الوزيرة إنه لا يجوز تجديد الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة الخاصة بالخارج إلا بعد أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي بالعملة الأجنبية 0
كما أكدت سيادتها أحقية المؤمن عليه من العاملين المصريين في الخارج في صرف مستحقاته التأمينية في حالة حدوث العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء عمله بالخارج وعودته للبلاد أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق بشرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في النظام قدرها ثلاثة أشهر متصلة 0
وأوضحت الوزيرة أن هذه المستحقات تتمثل في معاش للمؤمن عليه وأسرته في حالة العجز أو الوفاة بحد أدنى 65% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بالإضافة إلى باقي المستحقات التأمينية الأخرى 0
2-التأمينات الاجتماعية
الحماية التأمينية التي توفرها قوانين التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج
تحدثنا في العدد السابق عن إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ونسبته والاشتراك عن مدة سابقة - وإيقاف الانتفاع بمزايا التأمين وفي هذا العدد سوف نتحدث عن : الحماية التأمينية التي توفرها قوانين التأمين الاجتماعي بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون 89 لسنة 1975 وتعديلاته 0
1- في حالة الهجرة :
يستحق المهاجر الذي لم تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش تعويضا من دفعة واحدة، وفي حالة توافر شروط استحقاق المعاش يخير بين الحصول على المعاش أو تعويضا من دفعة واحدة ويقدر المعاش على النحو التالي :-
متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين× مدة الاشتراك×1/45
أما تعويض الدفعة الواحدة فيقدر وفقا للآتي:
متوسط الأجر السنوي × 15% × مدة الاشتراك، ويحسب متوسط الأجر السنوي على أساس متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخيرتين × 12 .
المستندات المطلوبة لصرف التعويض :
أ - طلب صرف التعويض .
ب- صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة وتطابق على الأصل، والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص بجهة الصرف .
في حالة العودة من الهجرة :
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وعند انتهاء الخدمة يتم تجميع مدد اشتراكه وحساب مستحقاته التأمينية .
2-في حالة الإعارة الخارجية بدون أجر أو الإجازة للعمل بالخارج :
- يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي .
- تؤدى الاشتراكات بالعملات الأجنبية بإحدى وسائل الدفع الآتية :-
*تحويلات بالعملة الأجنبية .
*أوراق النقد الأجنبى أو شيكات مصرفية أو سياحية أو شيكات مقبولة الدفع .
*المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة المفتوحة بالنقد الأجنبي لدى المصارف المعتمدة .
- يتم السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة .
- يتم السداد خلال 6 شهور مـن تـاريخ انتهاء آخر سنة إعارة .
- يكون المؤمن عليه المعار أو الحاصل على إجازة خارجية للعمل بالخارج خاضعا لنظام التأمين الاجتماعي ومتمتعا بحمايته حتى في تأمين إصابات العمل خلال فترة عمله بالخارج .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجبناك في الفتوى السابقة بعدم إباحة العمل في التأمينات الاجتماعية، وبينا لك أن علل التحريم فيما بينته هي:

1.   أن العامل يدفع جزءا من مرتبه بغية استفادة أكثر مما صرفه.

2.   أن هذه التأمينات تشتمل على كثير من الغرر.

3.   أن الأموال الحاصلة توضع فى بنوك يغلب على الظن أنها ربوية، وأن المرجو من ذلك هو ما يترتب على الوديعة من فوائد ربوية.

وهذه العلل موجبة للتحريم سواء كانت المؤسسة شخصية أو تابعة للدولة، ولم نجد فيما أضفته من المعلومات ما ينفي شيئا من تلك العلل.

وتجدر الملاحظة أنه لو كانت الدولة تقتطع نسبة محددة من دخل الموظف، وليس له هو أن يغير من تلك النسبة، وكانت تلك الأموال المقتطعة لا تستثمر في مجالات ربوية، لكانت التأمينات حينئذ مشروعة، وبالتالي يكون العمل فيها مشروعا.

وتوضيح ذلك أن دخل الموظف هو ما يتقاضاه دون اعتبار ما يقتطع منه، فهو داخل منذ البداية على أن راتبه هو ذاك القدر فقط. وحينئذ تكون التأمينات التي تصرف له بعد كأنها هبة مجانية من الدولة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات