السؤال
أنا متزوجة ولي أربع بنات، وأنا وزوجي نشتغل من بداية زواجنا، ولما تزوجنا لم يكن معه أية فلوس، تزوجنا بالدين والآن بحمد الله أصبح معنا فلوس من عملي ومن عمله، وهو الآن مرض وعمل عملية وطلبت منه أن يضمن حقي وحق بناتي ولكنه رفض قال لا أريد أن أغضب الله، ما العمل أرجوكم أفيدوني مع العلم أن له أخا وأختا، والاثنان متزوجان ولهم أولاد وبنات، ما الطريقة التي أضمن بها حقي وحق بناتي الأربعة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعلك -أيتها الأخت الكريمة- تريدين من زوجك أن يهبك أو يهب بناتك بعض المال، أو أن يكتب لك وثيقة باعترافه بأن لك نصيبا في المال الذي في حوزته.
وللإجابة على ذلك نقول لك: إنه إذا كان ما ذكرته من مرض زوجك يخشى منه الموت عادة فإن هبته تعتبر في حكم الوصية، والوصية للوارث لا تجوز، لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عمرو بن خارجة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث.
كما أن إقراره لمن يتهم عليه في مثل هذه الظروف غير معتبر أيضا، لأنه صار محجورا عليه.
وعليه، فالذي لك ولبناتك مما في حوزة زوجك إذا توفي هو حقكن في الإرث، وهو: الثمن لك أنت لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء:12].
وللبنات الثلثان، لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك{النساء:11}.
وإذا صدقك الورثة في أن لك في المال مشاركة أو شهدت بذلك بينة، كان من حقك أن تستبدي بما يخصك من المال قبل قسمته.
وإن لم يصدقوك في ذلك ولم تشهد به البينة فلا يمكن اعتباره. ففي الحديث الشريف: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.
فالوسيلة لضمان حقك هو إثبات مشاركتك في المال، أما حق بناتك في الميراث فهو مضمون لهن، ولا يمكن لأحد شرعا أن يمنعهن من أخذ حقهن فيه وهو ما قدمنا.
وعلى أية حال، فإن مثل هذه الأمور لا يمكن حلها إلا بصلح يتراضى عليه جميع الأطراف، أو بحكم تصدره محكمة شرعية.
والله أعلم.