الفوائد المترتبة على الضمان البنكي غير المغطى

0 233

السؤال

أخي لديه شركة مختصة في بيع المعدات. شارك مؤخرا في صفقة عمومية ووقع اختياره هو ولله الحمد لتنفيذ الصفقة. لكن وكجميع الصفقات العمومية بدون استثناء، يجب أن يقوم بضمان بنكي قدره 10 بالمائة من المبلغ الجملي للصفقة و هذا الضمان البنكي يضل ساري المفعول لمدة سنة كاملة. للقيام بهذا الضمان هناك حلين من قبل البنك الذي تتعامل معه الشركة، اما أن يكون للشركة الرصيد الكافي حتى يتم ضمان توفر هذه ال10 بالمائة من قبل البنك لمدة سنة وفي المقابل يقع اقتطاع مبلغ معين هو عبارة عن أتعاب ومصاريف البنك. أما الحل الثاني وهو أنه في صورة عدم توفر الرصيد اللازم، يتكفل البنك بأدلاء شهادة الضمان البنكي للمشتري العمومي لكن في هذه الحالة يقع اقتطاع فوائد ربوية وليس مجرد أتعاب ومصاريف. سؤالي هو : أن الشركة الآن في حالة مالية صعبة ولا يمكنها اختيار الحل الأول والتي دأبت على التعامل به سابقا فهل يجوز اللجوء للحل الثاني علما وأنه في صورة عدم القيام بهذا الضمان تلغى الصفقة ويتم حجز الضمان المالي التي قدمته الشركة أول الأمر حتى تستطيع المشاركة في طلب العروض (وقد وقع هذا الضمان الأول بالطريقة الأولى) علما أيضا وأنه لا يوجد في بلدنا بنك لا يتعامل بالربا اطلاقا، كل البنوك تتعامل بالربا وأقصد بهذا التوضيح أن الحل المتمثل في التعامل مع بنك اسلامي غير مطروح أساسا. وأننا مضطرين للتعامل مع البنوك الموجودة مع الحذر (أي عدم أخذ قروض والتخلص من الفوائد البنكية التي نتحصل عليها،..؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تمت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم : 76238 ، فالرجاء الاطلاع عليها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة