حكم تسويق البضاعة مقابل نصف الربح

0 243

السؤال

الشركة التي أعمل بها أمامها بضاعة معروضة للبيع، مخزون قديم بسعر 50000 وقيمة البضاعة الفعلية 300000 ولا يوجد لدى الشركة نقدية لشراء هذه البضاعة ويوجد أمام الشركه شخص لديه المقدرة لشراء هذه البضاعة وليس لديه دراية بكيفية تسويق هذه الضاعه فستعلمه الشركة أن ثمن شراء هذه البضاعة 100000 وهو لا يعلم أن ثمنها 50000 أي أن الشركة ستخرج لها عمولة من عملية الشراء بمبلغ 50000 لقيامها بدور الوسيط بين البائع والمشتري ثم ستقوم ببيع هذه البضاعة لهذا الشخص لعدم درايته بتسويق البضاعه بالاتفاق معه على أن يكون الربح بعد البيع بالنصف، فما رأيكم في هذا الموضوع وبالأخص عمولة الشركة؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لكم أن تخبروا هذا الشخص أن ثمن البضاعة 100000 بينما ثمنها الحقيقي 50000 لتحصلوا من وراء ذلك على عمولة هي مقدار الفرق بين الثمنين، لأن ذلك من الكذب المحرم وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه واللفظ لمسلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1356، والفتوى رقم: 22200.

وإذا أردتم أن تتقاضوا من هذا الشخص عمولة على دلالته على هذه الصفقة فيجب أن تكون هذه العمولة معلومة له ومتفقا عليها معه سابقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45996.

وأما بالنسبة لبيع هذه البضاعة له مقابل نصف الربح، ففي ذلك خلاف بين العلماء، والراجح لدينا جوازه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 74930، والفتوى رقم: 72048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة