المعتمرة إذا طافت وسعت وهي حائض ثم سافرت

0 275

السؤال

جزاكم الله خيرا,, لقد كنتم سببا في حل الكثير من المشكلات التي مررنا بها وسط فتن الدنيا.
في السنة التي بلغت فيها ذهبنا إلى أداء العمرة,, وكنت أحرج عندما يذكرون أني لا أصلي أو أني سأتأخر في عمل العمرة, ولم يكن يتبقى غير يومين لانتهاء شهر رمضان في ذلك العام, لذلك كذبت على الجميع، وأولا على نفسي وقلت لهم إن الدورة انتهت ودخلت المسجد الحرام وادعيت أني طفت وسعيت فقط لكي لا أحس أني محرومة من الدخول لبيت الله الحرام. أعلم أني ارتكبت جرما عظيما,, ولكني لم أشعر بذلك سوى بعد مرور بعض السنين. ماذا أفعل الآن علما بأني في غاية الإحراج لإخبار والدي بذلك الأمر, وإذا كان الأمر يتطلب فدية فهل يمكن أن أؤجل ذلك حتى أحصل على عمل أحصل منه على مال فأدفع الفدية لنفسي, أم أن التوبة النصوح تجزئ عما فعلت, أرجو إخباري بما يمكن أن أفعله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد الكذب ودخول المسجد على غير طهارة إذ لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 152 ، ولم نفهم من السؤال ماالذي فعلته هل أحرمت بالعمرة أي نوت بقلبها الدخول في نسك العمرة، أم تظاهرت فقط بأداء أعمال العمرة من غير نية العمرة، فإن كانت قد نوت العمرة فإنها لا تزال محرمة لعدم حصول الطواف والسعي، ولتراجع الفتوى رقم : 61414 ، لبيان ما يجب عليها فعله حاليا، فإن كانت في حالة لا تستطيع معها الذهاب لإكمال العمرة فقد صارت في حكم المحصر تتحلل بنحر هدي كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى المحال عليها مؤخرا، قال ابن قدامة في المغني : ومتى كان المحصر محرما بعمرة فله التحلل ونحر هديه وقت حصره . انتهى

فإن عجزت عن الهدي صامت عشرة أيام ثم تحللت وليس عليها أن تؤخر التحلل لتحصل على الهدي لأن الصيام يقوم مقامه في حال العجز عنه، قال ابن قدامة أيضا : جملة ذلك أن المحصر إذا عجز عن الهدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة ليس له بدل لأنه لم يذكر في القرآن ، ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره . انتهى

وإذا كان عندك في إخبارك والدك بهذا الأمر حرج فيمكنك إعلامه عن طريق أمك إن دعت الحاجة إلى إعلامه ، مع التنبه على أن الحياء فيما يتعلق بالأحكام مذموم، وهذا الذي قلناه كله فيما إذا كنت قد نويت العمرة كما بينا، أما إذا لم تنو العمرة وإنما تظاهرت بذلك فقط فإنك لست محرمة ولا يلزمك من أحكام الإحرام شيء وعليك التوبة من دخول المسجد حال الحيض كما بينا سلفا . وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 11284 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة