السؤال
هل صحيح أن الإمام أبا حنيفة النعمان أفتى بجواز الجمع والقصر في الصلاة للمسافر المعلوم مدة إقامته خمسة عشر يوما؟
هل صحيح أن الإمام أبا حنيفة النعمان أفتى بجواز الجمع والقصر في الصلاة للمسافر المعلوم مدة إقامته خمسة عشر يوما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما قصر الصلاة فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المسافر يقصر الصلاة ما لم ينو الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما، وقد بينا أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5991، والفتوى رقم: 27671، والفتوى رقم: 5891.
وأما الجمع بين الصلاتين للمسافر فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر، وقد بينا في الفتوى رقم:6846، أن مذهبهم هذا مردود لمخالفته للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في السفر والتي تلقتها جماهير الأمة بالقبول.
والله أعلم.