الحلف على دفع مال إذا حنث في يمينه

0 197

السؤال

أقسمت بالله أن لا أقوم بعمل ما، ولتغليظ القسم زدت على القسم قائلا هذا قسم يلزمني دفع مبلغ من المال إن حنثت بقسمي. ولقد حنثت بقسمي فماذا علي، هل كفارة، أم أنفق المال الذي أقسمت أن أنفقه إن حنثت بقسمي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الأخ السائل قد فعل ما حلف على تركه فقد حنث، وعليه أن يدفع للفقراء والمساكين كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا عن حنثه في اليمين بالله تعالى، كما يلزمه أيضا أن ينفق المبلغ الذي التزم إنفاقه إذا هو حنث أو يكفر كفارة يمين أخرى لأن التزامه هذا فيما يبدو هو ما يسمى بنذر اللجاج، وهو كما عرفه الفقهاء: أن يقصد الإنسان منع نفسه من فعل أمر أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بفعل ذلك الأمر أو تركه، ومن حنث في هذا النذر فهو مخير بين الوفاء بدفع ما التزم وكفارة اليمين، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع بعد ذكره الخلاف فيما يلزم من هذا النوع من النذر: قلت: والأصح التخيير بين ما التزم وكفارة اليمين، كما رجحه المصنف وسائر العراقيين . انتهى .

وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتوى رقم : 17762 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة