حكم الطلاق الثلاث في لفظ واحد

0 318

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي في موضوع الملابس وهي كانت في بيت أهلها أردت أن أصطحبها إلى بيت أهلي، أمرتها أن تغير ملابسها فرفضت وأصرت على ما هي لابسة، فحلفت بأن لا أصطحبها وفعلت ولم أصطحبها معي وغضبت عليها شديدا، إضافة إلى غضبي منها سابقا في وقت قريب جدا من هذا الحدث أنها لم تزر أختي المريضة بالمستشفى حتى توفيت، المهم فلما ذهبت إلى دار أهلي ولم أصطحبها جاءت بعدي بسيارة أجرة ولم تغير رأيها بالملابس التي أمرتها بتغييرها بالرغم من أن ملابسها التي عليها ليست شاذة وساترة، فلما جاءت طلبت مني أن أطلقها وأصرت على ذلك، فقلت لها أنت طالق قالت واحدة لا تكفي لازم ثلاثة قلت طالق طالق طالق طالق ألف مرة بهذا النص، وكان هذا الكلام بيننا وحدنا في غرفة لوحدنا ولم تكن هنالك أي نية مني لذلك، ولكن عندما طلبت مني ذلك حاولت من باب التخويف والترهيب أن أسمعها هذه الكلمة التي طلبتها، مع العلم بأنها حامل في شهرها الثالث، وأنا مقيم بالسعودية ولما رجعت السعودية صارت بيننا اتصالات واعتذرت مما بدر منها، وأنها لم تقصد ذلك وأنها نادمة على ما فعلت وأنها تحت أمري وهكذا وأنا لا أدري حتى الآن هل وقع الطلاق أم لا، فأرجو أن تفيدوني؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلفظ الطلاق الصريح -كما في السؤال- لا خلاف في وقوع الطلاق به، ولو لم ينو به الزواج الطلاق، ما دام قد قصد التلفظ به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35329.

وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في عدد الطلقات التي تلزم من طلق أكثر من طلقة في لفظ واحد، فذهب جمهور العلماء إلى أنها ثلاث، وعلى هذا القول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وذهب بعضهم إلى أنها واحدة، لأن الطلاق بلفظ واحد عندهم طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.

وعلى هذا القول يمكنك مراجعتها في العدة، وتحسب عليك طلقة واحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة