من عاشر امرأة بقوله لها زوجيني نفسك

0 284

السؤال

إنني متزوج من 13 سنة من واحدة أحببتها بنت الجيران أنا معي كلية وهي دبلوم وكنا نتلاقى حتى وقعنا في الحرام ولكني قبل ما ألمسها قلت لها زوجينى نفسك على سنة الله ورسوله بيننا إلى أن نشهر زواجنا وبالفعل كنت أعاشرها معاشرة الأزواج وتم زواجنا والحمد لله أمام الجميع وبرضا الأهل ولكن لا أحد يعلم لقاءاتنا ولا معاشرتنا إلا نحن الاثنان والله ثالثا وعشنا في سعادة وأنجبنا ولدين وبنتا ولكن المشكلة الآن يا أحبائي في الله هي شديدة التعلق بأهلها فنحن جيران وكلما أمرتها بألا تذهب تروح من ورائي وأمامي هددتها كل مرة ولا مجيب وأنا الآن في غربة كلما اتصلت لم أجدها إلا عند والدتها فأريد الآن طلاقها لهذا الأمر فكيف أريح نفسي وهل فعلا أنا زاني وهي زانية في حالتنا هذه برغم زواجنا بيننا أمام الله قبل كتابة العقد وأثناء الخطوبة كنت أعاشرها أفيدوني في حالتي أريد طلاقها لعصيانها أمري في عدم ذهابها لأهلها وتذهب وإذا كان علي قضاء لمعاشرتي إياها حتى أريح نفسي وبالله عليكم لا تعطوني رقم سؤال ولا أجد له إجابة لقد أعطيتموني رقم السؤال سابقا وبحثت عن إجابته فتأتي نتيجة البحث لا يوجد سؤال بهذا الرقم أعطوني الإجابه على الإيميل أفادكم الله وجزاكم عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل للمرأة زوجيني نفسك، أو قول المرأة زوجتك نفسي، بغير ولي ولا شهود، عقد باطل، متفق على بطلانه، يجب به الحد إن وصل إلى القاضي ، وحكم المعاشرة فيه زنى، وما أنجبه من الأبناء بهذا النكاح فهو ابن زنى لا نسب بينه وبينه، ولا إرث، هذا إذا علم الزوجان الحكم، أما إذا لم يعلما فيدرأ عنهما الحد وينسب إليهما الولد، ولا يأثمان بذلك، وإذا علم أحدهما دون الآخر أثم، وعليه الحد، دون الآخر، قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن الزواج في العدة المتفق على بطلانه: وإذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة، وتحريم النكاح فيها، ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا، ولا مهر لهما، ولا يلحقه النسب، وإن كانا جاهلين بالعدة، أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد، ووجب المهر، وإن علم هو دونها، فعليه الحد والمهر، ولا نسب له، وإن علمت هي دونه فعليها الحد، ولا مهر لها، والنسب لاحق له به، وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه، فأشبه نكاح ذوات محارمه. انتهى.

وأما حكم زواجه بها قبل الاستبراء ( العدة ) فصحيح ما دام أن العدة منه على ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 74213 .

وعلى السائل أن يعلم أن الزنا كبيرة من الكبائر العظيمة، وإحدى الموبقات السبع، فيجب عليه التوبة منه، وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة، وليس لها كفارة غير التوبة.

وأما عصيان الزوجة في الخروج من البيت بغير إذنه، فهذه معصية، يجب عليها الإقلاع عنها، وينبغي له نصحها، وتذكيرها بأن خروجها من البيت بغير إذنه معصية لله سبحانه ونوع من النشوز المحرم، وينبغي له أن لا يتعجل في الطلاق، بل يتبع الأسلوب القرآني في معاملة الناشز. وسبق بيانه في الفتوى رقم:  17322 .

والله أعلم .  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة