السؤال
ماحكم إذا تكلم الإنسان في الصلاة بكلام قليل جدا وغير مفهوم ولم يسمعه من بجواره ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تكلم في صلاته لغير مصلحة الصلاة عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ولو كان كلاما يسيرا أو غير مفهوم ولو لم يسمعه من بجواره، فالعبرة بوجود الكلام لا بكونه مفهوما أو مسموعا، قال ابن قدامة في المغني : أما الكلام عمدا وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعا . اهـ .
وقد قسم الإمام النووي رحمه الله تعالى الكلام في الصلاة إلى ثلاثة أقسام فقال في المجموع:
أحدها : أن يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره ...
الثاني : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول: قد صليت أربعا أو نحو ذلك فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة، وقال الأوزاعي لا تبطل وهي رواية عن مالك وأحمد ...
الثالث: أن يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته وبه قال جمهور العلماء ... اهـ . باختصار.
والصحيح أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها بشرط أن لا يفهم المقصود بالتسبيح وأن يكون بقدر الحاجة، لحديث ذي اليدين: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة رباعية فقال له ذو اليدين ـ أحد الصحابة ـ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. فقال الناس نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتي السهو . والحديث رواه البخاري ومسلم . والشاهد أنه لم تبطل الصلاة بسؤال ذي اليدين لأنه تكلم لمصلحة الصلاة .
وأما من تكلم عامدا وهو جاهل بحكم الكلام في الصلاة فالصحيح أنها لا تبطل أيضا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل وهو رواية عن أحمد . اهـ .
والله أعلم .