تمديد المبتعث إقامته يخضع للوائح المنظمة

0 124

السؤال

الإخوة في الشبكة الإسلامية:
في البدايه أود أن أخبركم بأني أحبكم في الله, إخوتي في الله أود استشارتكم في الموضوع الآتي:
أنا طالب موفد للدراسة بالخارج على نفقة الدولة ومدة الإيفاد ثلاث سنوات, ويحق للطالب "في حالة الضرورة القصوى أن يطلب تمديدا على ألا يزيد عن ستة أشهر". هذه الفقرة واردة في لائحة الإيفاد, وأنا قد أنهيت دراستي وأنتظر إعلان النتائج والذي سيكون في نهاية هذا الشهر, إن شاء الله, والذي هو الشهر الأخير من مدتي الأصلية, ولي الحق في شهر مكافأة, وهذه المدة كافية لإتمام الإجراءات اللازمة للعودة إلى أرض الوطن, ألمشكله هي أن الشهادة قد يتأخر إصدارها إلى غاية شهر ديسمبر المقبل, فهل يجوز لي طلب التمديد وما ينجر عنه من منفعة مادية؟
علما بأنه يمكن لي أن أنيب شخصا عني من زملائي الذين لا يزالون يدرسون هنا لإتمام الإجراءات واستلام الشهادة ومن ثم إرسالها لي. وأود أن أحيطكم علما أيضا بأن إقامتي الرسمية هنا تنتهي بنهاية شهر اكتوبر.
أفتوني في مشكلتي هذه بارك الله فيكم ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلتعلم أنه إذا كان من حق الطالب أن يمدد فترة إقامته بعد انتهاء مدة الدراسة لإكمال إجراءاته اللازمة واستلام شهادته أو ما أشبه ذلك مما يتعلق بمهمته الدراسية، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لك بشرط أن يتم ذلك بطريقة صحيحة دون رشوة أو غش أو مخالفة لشروط الجهات المانحة.

ولا يلزم الطالب في هذه الحالة أن يوكل من يقوم عنه بإتمام الإجراءات مادامت النظم المعمول بها تسمح له بذلك.

وأما إن كان التمديد مشروطا بحالات معينة غير ما ذكر فلا يجوز لك أن تمدد إقامتك هنالك على حساب الجهة المانحة.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو أن تطلع على الفتويين: 59099، 48714،  وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات