الأكل من طعام من يتكسب من الغناء

0 208

السؤال

أفيدوني أفادكم الله أنا لي أخت زوجي متزوجة من مغن، كيف تكون المعاملة معهم، أنا عندي محل هل يمكن أن أتعامل معهم عادي أم لا تصح المعاملة، وبالنسبة للأكل عندهم هل يمكن أن آكل أم لا، أنا لا أعرف ما ذا أعمل، هل يمكن أن تردوا علي بأسرع ما يمكن، هو مالك لسنترال بالفلوس التي كان يكسبها في الأفراح، كيف ينقي هذه الفلوس، هل بالنسبة، وكذلك الهدايا هل يمكن أن أقبلها منهم، أنا والله لا أعرف كيف أعمل.؟ وشكرا.
هناك سؤال آخر: أنا زوجي الحمد لله يشتغل ومتوسط الحال، وصار لي الآن 3 سنوات متزوجة، في أول سنة أنا والحمد لله أنجبت، والسنة الثانية زوج أخواته البنات، وكان هذا باتفاق قبل الزواج، وأنا كنت راضية والحمد لله ، انا كنت متزوجة فى بيت والدي وقال لي 3 سنين ، أقعد عند أبي، وهو مسافر بالخارج ، وسيعمل على شراء بيت أو أرض للبناء عليها، لكن بعد ما انا تحملت السنتين ونصف، وبعد ما زوج أخواته البنات وطبعا مع العلم أنه يصرف على أمه وأبيه وإخوته الصغار، جاء أبوه وقال نود أن نهدم البيت الذي هم يعيشون فيه ونبنيه، طبعا هو الذي سيبني البيت هو وأخوه، مع العلم أنا نحن لن نعيش هناك ، (هل دة اولى بنا البيت ولا ادور على نفسى وعيالى واجيب لنفسى بيت اعيش فيه) أفيدونى أنا في حيرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن الرفقة تؤثر على الإنسان، والواجب على المرء ‏الحريص على مرضاة ربه أن يختار لصحبته الصالحين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو من يصاحب. رواه أحمد، وأبو ‏داود والترمذي وحسنه. وقديما قال الشاعر: ‏

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه   * فكل قرين بالمقارن يقتـدي

وعليه، فهؤلاء الذين ذكرت أن عائلهم مغن وأن كسبهم كله من الغناء، لا ينبغي لك مخالطتهم  إلا بقصد نصحهم بترك ما هم فيه من الحرام، ودعوتهم إلى التوبة.

ولا يجوز أكل طعامهم إذا لم يكن لهم مصدر رزق غير حرام.

وأما إذا كان لهم مصدر آخر مباح، فإن أكثر أهل العلم يكرهون الأكل عند من اختلط ماله الحلال بالحرام ولا يحرمونه.

وفيما يخص سؤالك الثاني، فإن كنت تسألين عما إذا كان من حقك أن تنفردي بسكن مستقل عن أهلك وأهل زوجك، فالأصل أن الزوج يلزمه شرعا أن يسكن زوجته في مكان مستقل عن أهله وأهلها، إن كان ذلك رغبتها، قال خليل بن إسحاق: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.

وإذا رضي الزوج بسكن الزوجة مع أهلها والاكتفاء بالزيارات لأهله فقط فلا مانع من ذلك، فانفرادهما بالسكن المستقل حق لكل منهما، وإن تراضيا على أية طريقة أخرى للسكن عند أهلها أو أهله فلا حرج فيها ما لم تكن فيها معصية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة