0 212

السؤال

ورث أبي وإخوته منزلا عن جدي وبقي المنزل كما هو لا يسكنه أحد بعد وفاة جدي ولم يتم به أي تعديل ثم قام ابن عمتي بشراء نصيب بعض أعمامي بطريقة ملتوية مما أغضب أبي غضبا شديدا ثم بعد عدة أعوام توفي أبي وقررت أنا وإخوتي التنازل عن نصيبنا في المنزل إلي ابن عمتي الذي اشترى نصيب بعض أعمامي حيث إنه قرر أن يهدم المنزل ويبني مكانه دارا لتحفيظ القرآن . وفجأه قالت إحدي عماتي(سناء) اللاتي لم يقمن ببيع نصيبهن إن أبي قد تنازل لها عن نصيبه فقلنا نترك لها نصيب أبي حيث إنها يفترض فيها الصدق ونظن أنها لن تكذب علينا ثم هداها الله إلي أن تبرعت بنصيبها ونصيب أبي إلى ابن عمتي الذي ينوي بناء دار التحفيظ وظل الأمر كذلك وأجل ابن عمتي بناء دار التحفيظ لظروف مادية ومرت الأيام ثم توفيت عمتي (ثناء) فقامت إحدي عماتي ( أم محمد ) وقالت وأقسمت أن أبي لم يترك نصبيه لعمتي سناء فقط وإنما لعماتي ( سناء وأم محمد و كملية ) وأن أم محمد لا تريد التبرع بنصيب أبي لدار التحفيظ وذلك لأن ابن عمتي الذي ينوي بناء الدار سوف يقوم بتسمية الدار باسم أبيه (ملحوظة) : من واقع تعاملنا مع عمتي الأخيرة أم محمد أنها ممكن أن تكذب نسأل الله لها الهدايه - لكنها أقسمت بالله-) ونحن الآن في حيرة من أمرنا هل نتبرع بالدار حيث لا يوجد شهود على إعطاء أبي نصيبه لعمتي ثناء سوي نفسها(سناء) كما لا يوجد دليل علي إعطائه نصيبه لعماتي الثلاثة سوى عمتي أم محمد أم نترك لها نصيب أبي حيث إنها أقسمت(ملحوظه أخيرة) إن أبي توفي قبل أن يعلم أن ابن عمتي سوف يقوم ببناء دار تحفيظ وأن أبي لو كان قد أعطي نصيبه لعماتي إنما فعل ذلك غضبا من الطريقة التي اشتري بها ابن عمتي نصيب بعض أعمامي ؟ و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطالما أنه لا يوجد شهود على إعطاء أبيكم نصيبه لعمتكم سناء سوى نفسها، وأنه لا يوجد أيضا دليل علي إعطائه نصيبه لعماتك الثلاث سوى دعوى عمتك الأخرى ، ولم يكن لكم أنتم علم بشيء من ذلك، فلا بد لمن يدعي هذه الهبة من إقامة البينة الشرعية على دعواه، فإن لم تكن عنده بينة تثبت ذلك، فتحلفون أنتم على عدم العلم بذلك، وهذا هو ما يلزمكم قضاء. لأن القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره، وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.

ولا حرج في اليمين إن كان صاحبها على حق. ولكن الذي ينظر في البينات ويعتد بالحلف عنده أو النكول هو القاضي.

ونضيف أيضا أنه لو افترض وجود بينة تشهد بأن أباكم قد وهب نصيبه على أحد الوجهين المذكورين في السؤال، فإن الموهوب له لا يملك الهبة إلا بالقبض. وبالتالي فإن أيا من عماتك لا تملك ما وهبه الأب لها إلا بالقبض، فإن قبضت ما وهب لها أثناء حياة والدكم، وقامت البينة على ذلك فالهبة نافذة.

وإن لم تقبض الهبة في حياة الواهب فهي غير نافذة، ونصيب أبيكم من المنزل تركة يتقاسمه جميع ورثته، أو يتصرفوا فيه كيفما شاءوا .

فالحاصل أن هبة أبيكم لا بد أن تثبت بالبينة، وأن حيازتها في حياته لا بد أن تثبت أيضا، وإن اختل أحد الشرطين لم تنفذ الهبة.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة