الانتفاع بالأرباح المستفادة من صندوق الادخار

0 166

السؤال

أدناه تفاصيل الأرباح المتحققة من صندوق الادخار في الشركة التي أعمل فيها "الاتصالات الأردنية " بالنسب المئوية... والمساهمة في هذا الصندوق إجبارية، والسؤال: ما مجموع النسب المئوية الحلال في هذا التوزيع، وهل يجوز التبرع بالجزء الحرام لبناء مرافق صحية لمسجد،
* إيرادات غير مستحقة لموظفين انتهت خدماتهم في الشركة 0.65%* أرباح متحققة من الإستثمار في أسهم شركة الاتصالات 3.26%* أرباح متحققة من بيع أسهم شركة الاتصالات 26.00%* أرباح إعادة تقييم أسهم شركة الاتصالات 20.78%* فوائد بنكية 3.06%* أرباح متحققة من الاستثمار في محافظ مالية مضمونة رأس المال 34.72%* أرباح إعادة تقييم محافظ مالية مضمونة رأس المال 11.12%* فوائد إسناد قرض 0.41%* المجموع 100%؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبعض العناصر الواردة في السؤال يكتنفها الغموض ولا يمكن الحكم عليها، إلا بتوضيح حقيقتها، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معروف، وذلك مثل الإيرادات غير المستحقة لموظفين انتهت خدماتهم في الشركة فإنك لم توضح سبب عدم استحقاقهم، وكذلك أرباح إعادة تقييم الأسهم، والمحافظ المالية، فلم تبين ما المقصود بإعادة التقييم، فنرجو منك -وفقك الله- أن تعطي تصورا واضحا ودقيقا حول هذه العناصر حتى يتسنى الحكم عليها.

أما الأرباح المتحققة من الاستثمار في أسهم شركة الاتصالات، وكذلك الأرباح المتحققة من بيع أسهم شركة الاتصالات، فإذا توفر فيها الضوابط الشرعية اللازمة لجواز ذلك فهي حلال وإلا حرمت، ولمعرفة هذه الضوابط راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1214، 3099، 10779.

وأما الأرباح المتحققة من الاستثمار في محافظ مالية مضمونة رأس المال، فإذا كنت تقصد أن رأس مال هذه المحافظ مضمون فهذه الأرباح حرام، لأن ضمان رأس المال يفسد عمل هذه المحافظ ويجعلها محافظ ربوية كما هو الشأن في الصناديق الادخارية وصناديق البنوك التي تقدمت فيها عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61467، 66381، 7163، وقد يكون هناك دواعي أخرى للتحريم متعلقة بطبيعة الاستثمار في هذه المحافظ والصناديق، ويعرف ذلك بمراجعة الضوابط المذكورة في الفتاوى المحال عليها، وأما الفوائد البنكية وفوائد إسناد القرض فهي حرام لأنها ربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30198.

وما كان محرما من الفوائد المذكورة فيجب صرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، فإن كان أهلك ممن لا تلزمك نفقتهم أو كانوا منهم ولكن ليس لك ما تنفقه عليهم وهم فقراء فيجوز أن تعطيهم هذا الجزء المحرم من العوائد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات