هل تتزوج من طافت في عمرتها بغير طهارة

0 296

السؤال

لقد أكرمني الله بالحج العام الماضي, وبعد أن توضأت في منى و كنت في طريقي مع أبي وأمي لأداء طواف الإفاضة وقبل أن أصل للحرم شعرت بإفرازات ولا أدري أهي مذي أم ماذا. وكنت أريد أن أتوضا وأنظف هذه الإفرازات عن ملابسي ولكني لم ألمح دورة المياه في هذا الوقت وكان أهلي يريدون الطواف قبل الزحام ولم يكونوا يتركونني لأطوف بمفردي ولم أدر ماذا أفعل. فحاولت الوضوء قبل دخول الحرم ولكن وضوئي لم يكن جيدا فكان أقرب للمسح ولم أستطع الوصول إلى يدى كلها لأغسلها في الطريق وبالطبع لم أستطع أن أنظف الإفرازات. فدخلت الحرم مع أهلي وقمت بطواف الإفاضة والآن وقد عدت لبلدي لا أدري ماذا أفعل إن شاء الله كي يصح حجي. فهل معنى ذلك أني لم أتحلل تماما من إحرامي. وعندما عدت إلى بلدي تقدم لي شاب نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا وقد قمت بعمل استخارة ولكني أخاف أن أوافق تماما على عقد القران لأني لا أستطيع الزواج وأنا ما زلت محرمة. إن شاء الله ماذا أفعل كي يصح حجي. هل من الممكن أن أوافق على زواجي الآن. أم يجب أن أفعل شيئا الأول. وإن وافقت أيكون زواجي غير حلال أو زواج لا يرضى عنه الله أو لا يبارك الله. وهذا ما لا أريده أبدا. و أيضا أثناء طواف العمرة إذا نقض وضوئي ولكن الخروج للوضوء والرجوع أمر صعب فلم أخرج من الطواف فماذا أفعل الآن كي تصح كل العبادات. وهل مازلت محرمة ولا أستطيع الزواج الآن. أرجو الرد ضروري قبل أن أفعل أي شيء قد يكون خطأ ؟
جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة للطواف في الفتوى رقم: 29645  فلتراجع وعلى مذهب الجمهور فما دام وضوؤك قد انتقض أثناء طواف العمرة ولم تعيديه بل أكملتيه على تلك الحالة فطوافك للعمرة غير صحيح ومن ثم فأنت باقية على إحرام العمرة والواجب عليك الآن الكف عن كل المحظورات التي يمنع منها المحرم والذهاب إلى مكة والقيام بالطواف ثم السعي ثم التقصير ، وأما الإحرام بالحج فلغو لأن الإحرام به لمن هو محرم بالعمرة بعد الشروع في طوافها لا يصح .

وأما القبول بعقد النكاح فلا يجوز لأن عقد النكاح على المحرمة فاسد، قال ابن قدامة في المغني: ( 5496 ) وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد . والمطلوب منك الآن هو أن تخبري أهلك بحقيقة الأمر، ولا حياء في ذلك بل الامتناع عن بيانها ضعف وليس بحياء لأنه يوقعك في الحرام والعياذ بالله هذا كله على مذهب الجمهور القائلين باشتراط الطهارة ، أما على مذهب من يقول بوجوبها وجبرها بالدم فيكفيك أن تذبحي دما عن الطواف الذي طفتيه بغير طهارة ، وتراجع الفتوى رقم : 11284 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة