حكم استيفاء الحق من البنك الربوي

0 211

السؤال

أنا شاب من الجزائر أعمل في المصلحة التجارية لإحدى الشركات التي تنتج و تبيع المنتجات الإلكترونية ( تلفاز – راديو...) و هذا في إطار تشغيل الشباب حيث إن دخلي ليس من الشركة وإنما من الولاية ( البلدية) حيث أمضيت عقدا ينتهي في سبتمبر. هذه الشركة مجمل معاملاتها تكون : · البيع بالتجزئة نقدا أو بشيكات بنوك ربوية. · البيع بالجملة نقدا أو بشيكات بنوك ربوية. · بالتعاقد مع مصالح الخدمات الاجتماعية لشركات أخرى لكي تبيع منتوجاتها لعمال الشركات الأخرى وهذا نقدا أو بشيكات بنوك ربوية أو بالتقسيط مع الزيادة مع العلم أن الملكية أثناء العقد تكون بحوزة شركتنا، و لكن لاحظت في الفوترة أن هناك قيمة مالية تدفع للبنك و هذا مقابل الخدمات التي يقدمها من تحويل الأرصدة و أخرى أجهلها. · و هذه العملية الأخيرة تكون أحيانا مع عمال البنوك نقدا أو بالتقسيط و هنا تخوفي لأن ما تتقاضاه شركتنا سيكون من رواتب أصولها ربوية مع العلم لست أنا الذي يتوجه للتعاقد معهم ولكن أشارك في العمل بالفوترة و غيرها من الأعمال و كذا جميع العمال حتى عملية الشحن . فأرجو من فضيلتكم أن تفتوني في أمري ما إذا كان عملي هذا حلال أم حرام و بالتالي دخلي. فإذا كان حراما هل علي أن أتخلى عن العمل مع العلم أن فرص العمل في الجزائر قليلة و ليس هناك بنوك إسلامية؟ و إن شاء الله ربما سأمضي عقدا مع الشركة التي أعمل فيها ابتداء من سبتمبر 2006 وبالتالي راتبي الشهري سيكون من الشركة ولكن المشكل أني سأكلف بعمل إضافي و هو: أن الشركة ستمضي عقدا مع بنك ربوي (cetelem) التابع ل (BNP PARIBAS) الفرنسية لكي تبيع المنتجات بالتقسيط وبالزيادة إلى الأفراد وهنا الملكية لا تكون لدى البنك أثناء العقد وبحسب علمي هذه العملية التجارية لا تجوز، و نا من سيوجه الزبون إلى البنك الربوي رغما عني. فأرجو من فضيلتكم أن تفتوني في أمري بعد إمضاء العقد ما إذا كان عملي هذا حلال أم حرام، و بالتالي دخلي. فإذا كان حراما هل علي أن أتخلى عن العمل مع العلم أن فرص العمل في الجزائر قليلة و ليس هناك بنوك إسلامية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن عملك في بيع هذه المنتجات لا حرج فيه سواء للأفراد أو للشركات، ولا حرج أن يكون ثمن هذه المنتجات شيكا على بنوك ربوية لأنك هنا لا تتعامل بالربا، وإنما يحيلك الزبون لتتقاضى حقك من البنك الربوي وليس في هذا بأس، كما أنه لا حرج في البيع بالأقساط مع زيادة في ثمن السلعة على ثمنها نقدا، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 50571 فراجعها.

هذا وإذا كنت في عملك الجديد ستطلب من الزبون الذي يريد شراء منتجات شركتك فتح حساب في البنك الربوي أو الدخول في عقد محرم شرعا كقرض ربوي مثلا لكي يتم إنجاز معاملته لديكم، ففي هذا الطلب دلالة على الإثم، وغير جائز لك أن تفعل ذلك، إذا المطلوب منك أن تنهى عن هذا وتنكره لا أن ترشد وتدل عليه، وإذا كان عملك في الشركة مستلزما للوقوع في هذا المحذور فيجب عليك تركه والبحث عن عمل آخر إلا أن تكون مضطرا إلى هذا العمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات