مقاضاة الجهة المقصرة في الأمن والسلامة

0 296

السؤال

فضيلة الشيخ: لي صديق مقيم في دولة أجنبية‘ وحدث أنه في أحد الأيام عندما خرج للتنزه مع أسرته في إحدى الحدائق العامة في المدينة‘ فقد ابنته البالغة من العمر 8 سنوات (إنا لله وإنا إليه راجعون) كان الحادث عندما نزلت الصغيرة إلى حمام السباحة وكان عميقا مما نتج عنه غرقها في تلك البركة. تبين فيما بعد أنه لا يوجد في تلك البركة إرشادات السلامة وتحديد عمق البركة مما جعل السلطات في المدينة تتحمل المسؤلية كاملة. السؤال هو : لدى صديقي فرصة في رفع دعوى ضد المدينة وحصوله على مبلغ (كبير) من المال الذي إذا حصل عليه سوف ينفق جزءا كبيرا منه في بناء مسجد ومدرسة إسلامية في المدينة وينتفع مع أسرته في الجزء الباقي‘ هل يجوز لصديقي القيام برفع تلك الدعوى وهل يجوز إنفاق المال فيما ذكر أفيدونا في أسرع وقت ؟
جزاكم الله خيرا. ملاحظة: طبقا لقانون الدولة التي يقيم بها صديقي ‘ لو كان هو سبب وفاة ابنته لرفعت ضده قضية من قبل المدينة وأخذ منه أولاده الآخرون‘ مع العلم أنه أثناء غرق ابنته كان ينقذ طفلا آخر كان سيواجه نفس مصير ابنته ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت إدارة هذه المدينة قد قصرت فيما هو متعارف عليه من إجرءات السلامة والأمان في مثل هذه البرك والتي يلزمها القانون أو العرف بتوفيرها فلا حرج على صديقك في أن يرفع عليهم دعوى لمطالبتهم بدية ابنته أو ما تسمح به قوانين المدينة في مثل ذلك ، وهذا المال ملك له، له أن يتصرف فيه بما يشاء في حدود المشروع، ولا ريب أن تخصيص جزء منه لعمل الخير من بناء مسجد ومدرسة إسلامية وغير ذلك مما يؤجر عليه ويعد قربة له عند الله .

أما إذا لم تكن قد قصرت حيث لا يوجد عرف أو قانون يلزمها ببيان عمق البركة ونحو ذلك من الإجراءات فلا تتحمل المسؤولية عن وفاة هذه الطفلة، ولا يجوز رفع دعوى عليها ، نسأل الله أن يثبت أهلها، وأن يلهمهم الصبر. وراجع الفتوى رقم : 59107 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة