حكم انتقال المعتدة عن وفاة من بيت الزوجية للخوف

0 226

السؤال

أرجو منكم أن تفتوني في مسألتي هذه عندي زوجة جدي تبلغ من العمر 32 سنة توفي جدي عنها وبقيت وحدها في البيت وترفض كل النساء الأقارب البقاء معها حتى تنهي عدتها ولضعفها في أمور الدين تقول إنها ستغادر إلى بيت أبيها إن لم يبق معها إحدى الأقارب فهل يجوز لها أن تكمل عدتها عند أحد أبناء جدي وبالتحديد عندنا مع العلم أن بيتنا يكاد يكون ملاصقا لبيتها رغم لك تقول إنها تخاف من البيت وجميع الأقارب رفضوا حتى الدخول إلى البيت بحجة الخوف أرجوكم أفتوني ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم : 66826 ، أن المعتدة عن وفاة لا يجوز لها أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حاملا فبوضع حملها، إلا إذا كان ذلك الانتقال لضرورة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق ، فيجوز في هذه الحالات الانتقال إلى مكان يزول فيه ما انتقلت بسببه ، وإذا جاز لها الانتقال لسبب من الأسباب السابقة فإنها تنتقل إلى حيث تأمن على نفسها إما بيت والدها أو أحد محارمها كأبناء زوجها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة