السؤال
ما حكم من صام أول يوم من رمضان مع دولة غير دولته، علما بأن دولته لم تعلن الصيام، وإذا صامت دولته ثلاثين يوما فهل يكمل معها (فيصوم 31 يوما) أو مع الدولة التي صام معها؟
ما حكم من صام أول يوم من رمضان مع دولة غير دولته، علما بأن دولته لم تعلن الصيام، وإذا صامت دولته ثلاثين يوما فهل يكمل معها (فيصوم 31 يوما) أو مع الدولة التي صام معها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال أهل العلم اعتبار اختلاف المطالع في رؤية الهلال، فرؤية الهلال في بلد لا تلزم أهل بلد آخر يختلف مطلعه عنه، كما بيناه في الفتوى رقم: 6636.
وعليه فإذا كان مطلع بلد هذا الشخص يختلف عن مطلع البلد الذي صام معه، فإنه يواصل الصوم مع أهل بلده ولو صام واحدا وثلاثين يوما، وإذا كان هذا الشخص يأخذ بالقول القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع فلا مانع من أن يصوم مع غير بلده ويفطر معهم، ولكن يخفي ذلك إذا كان يترتب على إظهاره شقاق وفتنة في البلد، وقد شاهدنا ذلك في بعض المناطق.
والله أعلم.