السؤال
سيدة ابتليت بمصيبة عظمى وهي أن زوج ابنتها يتحرش بها ويسمعها كلاما بذيئا في الهاتف وهي تتظاهر مرغمة أمام بناتها بأنه يتكلم معها بصورة عادية فهو يصرح لها بأنه يتمنى أن يجامعها هي وزوجته التي هي ابنتها وهي الآن تسأل هل يحل لها أن تقوم بعمل سحر بحيث يصير كارها لها حتى لا يهدم بيتها وبيت ابنتها مع أنها لم يسبق لها أن قامت بعمل مثل هذا في حياتها علما أنها جربت معه جميع الطرق لكي يعود إلى رشده ؟ وجزاكم الله خيرا .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزنا كبيرة من الكبائر توعد الله فاعله بالعقوبة الشديدة، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء: 32}. أي كان قبيحا متبالغا في القبح مجاوزا طريقه وذلك لأنه يؤدي إلى النار. ولذلك قال تعالى في محكم آياته: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا {الفرقان: 67، 68}، وهذا عن مجرد الزنى، فما بالك إذا كان بأم الزوجة!
وإذا كان الزنى بحليلة الجار يأتي في المرتبة الثالثة بعد الكفر بالله وقتل الولد خشية الإطعام فما بالك إذا كانت الجريمة مع أم الزوجة، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك . متفق عليه. وإنما كان الزنا بزوجة الجار بهذه المرتبة لأن الجار يتوقع من جاره الذود عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويركن إليه، فالاعتداء على عرضه خيانة منكرة.
والزنا بالمحارم ليس كغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. رواه ابن ماجه. فهذا الرجل الذي يراود أم زوجته على منكر خطير ووزر كبير، وقد نص الفقهاء على أنه إذا خيفت الفتنة بذات المحرم صارت كالأجنبية سدا لباب الفتنة، فلا يجوز له أن يخلو بها ولا يصافحها ولا يحادثها إلا بالمعروف، ولا يجوز لها الخلوة به ولا إبداء زينتها له، ويجب أن تتحجب منه، فهو رجل سوء لا يؤمن جانبه . وإذا وعظته وزجرته ولم يكف فينبغي أن تهدده بإبلاغ من يخشى منه أو برفع أمره إلى القاضي ونحوه ممن له حق سلطة الزجر والتأديب، وإذا استطاعت أن تفتدي منه ابنتها بأن تدفع إليه ما أمهرها فهو أولى ليبتعد عنكم، فمثله لايؤمن ولاينبغي أن يساكن . وللفائدة انظر الفتوى رقم: 39920 .
وأما عمل السحر له لهذا الغرض فلا يجوز لما بينا في الفتوى رقم: 19606 .
والذي ننصح به تلك المرأة المبتلاة ألا تسكت على جرم صهرها وما يريده منها لئلا يزين لها الشيطان ذلك فتنساق معه في رذيلته وتسقط في وحله. ولكن تعالج أمره بحكمة لئلا يؤثر ذلك على سمعتها أو يهدم بيتها .
والله أعلم .