حكم إجهاض الجنين بسبب هشاشة عظامه

0 216

السؤال

أخي أب لبنتين الأولى 7 سنوات والثانية 4 سنوات وشاءت الأقدار أن تحمل زوجة أخي هذه السنة، مرت فترة الحمل طبيعية جدا لكن وفي الشهر السابع اكتشف الطبيب أن المولود ليس طبيعيا فقد اتضح أن البنت (بعد الفحوصات والتصوير الشعاعي) أن عظام البنت هشة جدا، منعدمة من الكلسيوم والحديد، وهي طرية جدا وعبارة كالصلصال وأن نموها قد توقف فقد مر شهر كامل لم يتقدم نموها بتاتا. وأنها حتى ولو أكملت شهور الحمل الباقية فهي لن تعيش طويلا. فنصحها الطبيب بإجهاض المولود، لكن أخي لم يقتنع بكلامه وأخذ زوجته إلى عدة أطباء آخرين لكي يتأكد من صحة كلام الطبيب المباشر لزوجته طوال فترة الحمل. لكن للأسف قد أجمع الأطباء جميعا على إجهاض المولود وقالوا إنه un bébé invivable . لم يكن لدى أخي خيار آخر فأخذ زوجته إلى المستشفى وعملوا لها عليها عملية قيصرية وأجهضوا المولود وكانت بنتا للأسف غير طبيعية فكأنها كتلة لحم خالية من العظام ثم قاموا بعد ذلك بدفنها.
السؤال الذي يطرح نفسه : هل ارتكب أخي خطأ فادحا تجاه ابنته وأمام الله ؟ وإن كان كذلك فما الكفارة التي يجب أن يقوم بها ليكفر بها عن ذنبه ؟ خاصة وأن أخي إنسان متدين ويقوم بجميع الفرائض الدينية.
أرجو أن تدلونا في أقرب فرصة ممكنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجهاض محرم شرعا لأنه اعتداء على نسمة خلقها الله قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان بعد نفخ الروح في النطفة لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق.

ولا يجوز الإجهاض سواء أكانت عظام الجنين هشة جدا، منعدمة من الكلسيوم والحديد أو مشوهة أو غير ذلك؛ لأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو أرحم به من أمه وأبيه.

وقد استثنى العلماء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض وهي إذا ما ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إن لم يقم بعملية الإجهاض.

وعليه، فما أقدم عليه أخوك وزوجته والأطباء الذين أمروه بذلك ونفذوه له، يعتبر ذنبا عظيما، وعليهم جميعا أن يتوبوا إلى الله تعالى منه.

وما دام الإجهاض قد حدث بعد الفترة المذكورة، فإن عليهم غرة (عبد أو أمة)، لما ثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة عبد أو أمة، فإن لم توجد فعليهم عشر دية أم الجنين، تقسم على ورثته الذين لم يشاركوا في إسقاطه.

واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين على من ارتكب مثل هذا الذنب، فمنهم من قال بالوجوب قياسا على قتل النفس ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه ذلك في قضائه المتقدم والله أعلم.

وننبهك إلى خطأ قولك: وشاءت الأقدار، فإن الأقدار ليس لها مشيئة، بل المشيئة مرتبة من مراتب القدر، والصواب أن يقال: وشاء الله عز وجل.

والله أعلم.



 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة