السؤال
أنا رجل أعمل في سوبر ماركت في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه السوبر ماركت تبيع البيرة والخنزير، وتبيع الحلال أي مخلتطا، السؤال هو 1: هل يجوز التصدق بهذه الفلوس المكتسبة من هذا الشغل، السؤال2: هل يجوز أداء العمرة والحج بهذه الفلوس المكتسبة ؟ السؤال 3: هل يجوز أن يتزوج الرجل ويعمل عرسا بهذه الفلوس ؟ السؤال 4 والأخير: هل تصح الصلاة والصوم و الإنسان يشتغل في هذا الشغل ؟؟؟ أفتونا عن هذه الأسئلة وجزاكم الله عنا وعن المغتربين جميعا خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأول واجب عليك هو التوبة من هذه المهنة التي كنت تمارسها، وشروط التوبة الصادقة إذا كان الذنب بين العبد وبين الله هي: أن يقلع العبد عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم ألا يعود إليها أبدا.
ثم إنه يشترط للتوبة من المال الحرام التخلص منه، ويكون ذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين، إما على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة كبناء المدارس والمستشفيات وحفر الآبار وشق الطرق ونحو ذلك. ويكون كل ذلك بنية التخلص منه لا بنية الصدقة؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما ورد في الحديث الشريف، وإذا كنت فقيرا محتاجا فلك أن تأخذ لنفسك منه ما تزول به حاجتك بوصفك من مستحقيه، ولا مانع من أن تتزوج مما أخذت ما دمت قد أخذته بهذا الوجه.
والحاصل أنه لا يجوز التصدق بالفلوس المكتسبة من هذا الشغل، ولا أن تؤدى بها العمرة أو الحج بحال من الأحوال، ولا أن يتزوج بها أو يعمل بها عرس إلا لمن أخذها بصفة الفقر.
وهذا كله على تقدير أنك حين عملك في تلك السوبر ماركت كنت على علم بأن هذا العمل حرام، وأما إن كنت جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عملك هذا، فإن المرتب الذي كنت تتقاضاه لا حرج عليك في استعماله إذا تبت إلى الله بعد ما علمت بحرمة العمل في ذلك المجال؛ فإن الله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة :275].
وحينئذ لا يكون عليك حرج في أن تتصدق به أو تؤدي به العمرة والحج، أوتتزوج به أو تعمل به عرسا، أو تنتفع به في أي مجال آخر.
والله أعلم.