الخلوة بالأجنبية وحكم رضاع الكبير

0 162

السؤال

في البداية أرجو منك أن تساعدني في حل مشكلة تحيرني هذه الأيام، القصة بدأت وأنا عمري 13 سنة حيث تعرفت على جارتنا في الحي، ثم بدأت تعاملني كابن لها وأنا كذلك حيث كنت أشفق عليها لأنها كانت تعيش وحيدة بعيدة عن أبنائها وذلك هو السبب الذي كان يجرني عندها، بدأت العلاقة تقوى وأخذت أتعامل معها كوالدتي، ومرت الأيام وتحسن وضعها المادي بسفرها إلى الخارج ثم عادت بعد مدة واجتمعت مع أولادها، وفي هذه اللحظة بدأت المشكلة، بدأ الناس يقولون لها إن ذلك الولد الذي ربيته ليس محرما لك وعليك أن ترضعيه لكي يكون محرما لك، وهل إن قامت بإرضاعي ستصبح ابنتها أختا لي، فبماذا تنصحني أن أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك قد أخطأت بما ذكرته من المعاملة والخلوة مع تلك المرأة التي ذكرت من أمرها ما ذكرت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. واتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة، وإذا كان يحصل بينك وبينها ملامسة ونحوها كان التحريم آكد، فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.

وفيما يخص موضوع رضاعك منها، فمذهب الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم أن رضاع الكبير لا يحرم، وذهبت عائشة وبقولها قال ابن حزم: إلى أن رضاع الكبير يحرم مستدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة فقال: أرضعيه تحرميه عليك. وفي رواية: أرضعيه حتى يدخل عليك. وفي رواية أنها قالت له: وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. والحديث في صحيح مسلم وغيره.

وفي الموطأ والمسند وسنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. والحديث طويل وفيه فوائد وهو صحيح، واستدل الجمهور بقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة {البقرة:233}، وبما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. والكبير لا تسد الرضاعة جوعته.

والذي عليه الجمهور هو الراجح، ولك أن تراجع للاستزادة الفتوى رقم: 32501، وعليه فإذا قامت تلك المرأة بإرضاعك فإنها لا تصير محرما لك، فتب إلى الله تعالى وابتعد عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة