السؤال
طلب مني أحد الأشخاص التوسط فى عملية تجارية مقابل عمولة معينة، ما حكم هذه العمولة، علما بأن هذا الشخص هو موظف مشتريات لدى المشتري ويرغب فى أخذ جزء من العمولة أيضا؟
طلب مني أحد الأشخاص التوسط فى عملية تجارية مقابل عمولة معينة، ما حكم هذه العمولة، علما بأن هذا الشخص هو موظف مشتريات لدى المشتري ويرغب فى أخذ جزء من العمولة أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتوسط بين البائع والمشتري يسمى في الفقه الإسلامي سمسرة وهي جائزة، ولا بأس بأخذ أجرة عليها، كما جاء في صحيح البخاري (باب أجر السمسرة): ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا... انتهى.
وعليه فلا حرج أن تقوم بهذه الوساطة وتأخذ عليها عمولة معلومة إن كانت الوساطة على سلعة مباحة شرعا، أما موظف المشتريات الذي وكله المشتري في الشراء ويطلب منك جزءا من هذه العمولة فلا يحل له أخذ شيء منها لنفسه، لأنه وكيل عن المشتري، وأي زيادة في المعاملة التي وكل عليها عائدة على المشتري الموكل لا على الوكيل إلا أن يأذن له الموكل. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 17863.
والله أعلم.