السؤال
رجل على زوجته كفارة يمين فأراد زوجها أن يخرج عنها الكفارة (أي إطعام عشرة مساكين )، فهل يخرجها عنها لأنه الملزم بنفقتها أم أنها تصوم لأنه أبلغ في ردعها . وجزاكم الله خيرا.
رجل على زوجته كفارة يمين فأراد زوجها أن يخرج عنها الكفارة (أي إطعام عشرة مساكين )، فهل يخرجها عنها لأنه الملزم بنفقتها أم أنها تصوم لأنه أبلغ في ردعها . وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فوجوب الكفارة على الزوجة وحدها، وهي مخيرة بين إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزت عن كل واحد من الثلاثة صامت ثلاثة أيام، ولا يجزئها الصيام مع القدرة على واحدة من المسائل الثلاثة السابقة، وراجع الفتوى رقم: 2053 ،
والله أعلم.