حكم من كان يجامع وأذن الفجر في رمضان

0 806

السؤال

ماحكم من كان يجامع زوجته قبل أذان الفجر في رمضان وأذن المؤذن لأذان الفجر وهولايزال يجامع وفي منتصف الأذان نزع ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن جامع زوجته قبل الفجر ثم أذن المؤذن وجب عليه أن ينزع من توه، فإن نزع حالا ‏فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي، وأبو حفص من الحنابلة، وهوالمفتى به في مذهب مالك ‏وقيل عليه القضاء دون الكفارة.
وأما إن استدام الجماع بعد بدء الأذان فنزع في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلا دقيقا ‏على طلوع الفجر، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة وهو قول جمهور أهل العلم. قال ابن ‏قدامة (المغني:3/65) فصل: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء ‏والكفارة، وبه قال مالك والشافعي.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة